المادة 1
يُعدّل نص الفقرة 3 من المادة 3 من القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 وتعديلاته، حيث تُشطب منه عبارة «الضريبة على القيمة المضافة» ويُصبح كما يلي:
"3- الرسوم الجمركية والمالية (بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي) والبلدية والمرفئية، على الهبات المقدمة اليها بقصد المساعدة».