The whole text

قرار رقم 1006 تاريخ 21/06/2018 In force

المادة 1

المادة 1

يُعدّل نص الفقرة 3 من المادة 3 من القرار رقم 1719/1 تاريخ 24/11/2003 وتعديلاته، حيث تُشطب منه عبارة «الضريبة على القيمة المضافة» ويُصبح كما يلي:

"3- الرسوم الجمركية والمالية (بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع المالي) والبلدية والمرفئية، على الهبات المقدمة اليها بقصد المساعدة».

المادة 1 من قرار رقم 1006 تاريخ 21/06/2018 https://lebaneselegislation.com/law/276072/article/1/