المادة 5
تقيد الهبة المذكورة في المادة الثالثة في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:
الجزء الاول واردات عادية
الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبة المختلفة
البند 295 - الهبات الجارية الخارجية
الفترة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية