The whole text

مرسوم رقم 3329 تاريخ 29/06/2018 In force

المادة 5

المادة 5

تقيد الهبة المذكورة في المادة الثالثة في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء الاول واردات عادية

الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبة المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفترة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 5 من مرسوم رقم 3329 تاريخ 29/06/2018 https://lebaneselegislation.com/law/276097/article/5/