All legislation

مرسوم Decree No. 3329 29/06/2018

قبول هبة مالية إضافية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية وتمديد مهلة المشروع القائم بينهما لغاية 30/6/2019

Type
مرسوم · Decree
Number
3329
Date
29/06/2018
Official Gazette
Issue 30, 05/07/2018, p. 3906-3907
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 1949 تاريخ 05/12/2017 (Arts. 1, 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 3329 تاريخ 29/06/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017) لاسيما المادة السابعة منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم 584 تاريخ 11/9/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونسف)

بناء على المرسوم 2686 تاريخ 10/2/2016 (تعديل المرسوم رقم 584 تاريخ 11/9/2014 بموضوع قبول هبة مالية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونسف لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية)

بناء على المرسوم 1949 تاريخ 5/12/2017 (تعديل المرسوم رقم 2686 تاريخ 10/2/2016 بموضوع قبول هبة مالية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونسف لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية)

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الإجتماعية والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2018

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل المادة الأولى من المرسوم 1949 تاريخ 5/12/2017 لتصبح كالتالي:

"تمتد فترة عمل المشروع لغاية 30/6/2019

بدلاً من:

"تمتد فترة عمل المشروع لغاية 30/6/2018

المادة 2

تُعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 1949 تاريخ 05/12/2017 لتصبح كالتالي:

"تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم لغاية 30/06/2019

بدلاً من:

تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم لمدة ثمانية عشر شهراً اعتباراً من 01/01/2017

المادة 3

قبلت الهبة المالية الإضافية المقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونسف لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية بقيمة /1.342.385/$ أي ما يعادل /2.023.645.387/ ل.ل. فقط ملياران وثلاثة وعشرون مليونا وستماية وخمسة واربعون الفا وثلاثماية وسبع وثمانون ليرة لبنانية لا غير، لدعم جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في الإستجابة لتداعيات النزوح السوري إلى لبنان ولا سيما لجهة حماية الأطفال والمرأة والحماية الإجتماعية، منها قيمة /500.000/$ أي /753.750.000/ ل.ل. يُعمل بها إعتباراً من 1/1/2019

المادة 4

تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم لمدة إثني عشر شهراً إعتباراً من 1/7/2018

المادة 5

تقيد الهبة المذكورة في المادة الثالثة في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء الاول واردات عادية

الباب 2 - الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الإيرادات غير الضريبة المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفترة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

المادة 6

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعا من موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:

الجزء الاول

الباب 24 - وزارة الشؤون الإجتماعية

الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية

الوظيفة 1042 - تقديمات عينية

البند 14 - التحويلات

الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 - مساهمات إلى هيئات لا تتوخى الربح

مخصصات دعم الأسرة

/1.342.385/ $ فقط مليون وثلاثماية وإثنان وأربعون ألفا وثلاثماية وخمسة وثمانون دولارا أميركيا لا غير) اي ما يعادل /2.023.645.387/ ل.ل. (فقط ملياران وثلاثة وعشرون مليونا وستماية وخمسة وأربعون الفا وثلاثماية وسبعة وثمانون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 7

يعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقاً للتنسيب الوارد في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 8

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية إلى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات المشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 9

يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية للهبة النقدية والمبينة في المادة السادسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، المبينة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل