المادة 12
يحق لموظفي وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى المنطقة المرخص بها بموجب المرسوم واقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة اليهم قانوناً.
مرسوم رقم 3247 تاريخ 06/06/2018 In force
يحق لموظفي وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري المختصين المكلفين بصورة رسمية الدخول في كل حين الى المنطقة المرخص بها بموجب المرسوم واقسام منشآتها لممارسة المهام الموكولة اليهم قانوناً.
المادة 12 من مرسوم رقم 3247 تاريخ 06/06/2018 https://lebaneselegislation.com/law/276110/article/12/