المادة 2
يتم تحديد «صاحب الحق الاقتصادي» بالنسبة للعملاء من الاشخاص المعنويين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:
1- تحديد هوية كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في رأسمال الشخص المعنوي.
2- في حال وجود شك بما اذا كان الشخص أو الاشخاص الطبيعيين، المحددين وفقاً للبند (1) من هذه المادة، هم «اصحاب الحق الاقتصادي» أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك ما يوازي أو يزيد عن 20% على الاقل في رأسمال العميل، يتوجب عندها تحديد هوية الاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي من خلال وسائل اخرى (كأن يملك اكثرية حقوق التصويت او حقوق تعيين أو إقالة أغلبية الهيئة الإدارية أو الرقابية في شخص تابع...(.
3- في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي، كما هو محدد في البندين (1) و(2) من هذه المادة، يتوجب عندها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذين يشغلون مناصب في الادارة العليا.