All legislation

اعلام Notification No. 24 14/06/2018

اعلام موجه الى الجهات والاشخاص المشار اليهم في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 تعريف وكيفية تحديد «صاحب الحق الاقتصادي » (Beneficial Owner)

Type
اعلام · Notification
Number
24
Date
14/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3762-3763
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
اعلام رقم 24 تاريخ 14/06/2018
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)، سيّما أحكام المادتين 5 و6 منه.

وبناء على توصيات «مجموعة العمل المالي» (The Financial Action Task Force (FATF)) والمذكرات التفسيرية ذات الصلة،

وبناء على قرار «هيئة التحقيق الخاصة» المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 14 حزيران 2018

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُقصد بالعبارات التالية:

1- «العميل»: كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها أو اية بنية قانونية (Legal Arrangement) كال (Trust) أو هيئة أو منظمة أو جمعية لا تتوخى الربح (صناديق التعاضد، التعاونيات، دور الرعاية الإجتماعية، الجمعيات الخيرية، الأندية، الخ...).

2- «صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner): كل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعلياً، في المحصلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على «العميل» و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه.

تعتبر من حالات التملك و/ أو السيطرة غير المباشرة الحالات التي يكون فيها التملك و/ أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة.

ويشمل المصطلح أيضا صاحب الحق الإقتصادي للمستفيد من بوليصة التأمين على الحياة أو غيرها من بوالص التأمين المرتبطة بتكوين رؤوس الأموال ووحدات الإستثمار.

المادة 2

يتم تحديد «صاحب الحق الاقتصادي» بالنسبة للعملاء من الاشخاص المعنويين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:

1- تحديد هوية كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على الأقل في رأسمال الشخص المعنوي.

2- في حال وجود شك بما اذا كان الشخص أو الاشخاص الطبيعيين، المحددين وفقاً للبند (1) من هذه المادة، هم «اصحاب الحق الاقتصادي» أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك ما يوازي أو يزيد عن 20% على الاقل في رأسمال العميل، يتوجب عندها تحديد هوية الاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي من خلال وسائل اخرى (كأن يملك اكثرية حقوق التصويت او حقوق تعيين أو إقالة أغلبية الهيئة الإدارية أو الرقابية في شخص تابع...(.

3- في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي، كما هو محدد في البندين (1) و(2) من هذه المادة، يتوجب عندها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذين يشغلون مناصب في الادارة العليا.

المادة 3

يتم تحديد «اصحاب الحق الاقتصادي» بالنسبة للعملاء من فئة البنى القانونية (Legal Arrangements) واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:

1- في ما خص ال (Trust) يتوجب تحديد هوية كل من:

. امين الحماية (Protector)

. المستفيد (Beneficiary)، وفي حال عدم تحديد أو تبيان هويته، فئات الاشخاص الذين تأسست البنية القانونية

. كل شخص طبيعي آخر يمارس حق السيطرة الفعلية على ال (Trust) من خلال تملك مباشر أو غير مباشر أو من خلال وسائل اخرى.

يُعتمد لتحديد ما ورد في البند (1) أعلاه التعاريف الواردة في قائمة المصطلحات المرفقة بالتوصيات الاربعين الصادرة عن «مجموعة العمل المالي".

2- في ما خص انواع اخرى من البنى القانونية (Legal Arrangements) بما فيها بنى شبيهة بال (Trust)، يتوجب تحديد هوية الاشخاص الذين يشغلون مواقع شبيهة بتلك المحددة في البند (1) من هذه المادة.

. الموصي (Settlor)

. الوصي (Trustee)

(Legal Arrangement) لمصلحتهم.

المادة 4

على الجهات والاشخاص المعنية، كلّ في ما خصها، أن تطبق إجراءات العناية الواجبة المشار إليها في القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 والتي يجب ان تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/ أو كيفية السيطرة عليه والغرض من التعامل و/أو من فتح الحساب ونوع أي منهما و«صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر.

يتوجب التحقق من هوية صاحب الحق الإقتصادي قبل أو أثناء إقامة علاقة العمل أو تنفيذ العمليات للعملاء العابرين، كما يتوجب أيضاً التحقق ممّا إذا كان أي شخص يدعي انه يتصرف نيابة عن العميل هو شخص مصرح له القيام بذلك فعلاً مع التعرّف على هويته والتحقق منها.

المادة 5

عند تحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي"، يقتضي تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها المطلوب تطبيقها على «العملاء" بما في ذلك تلك المشار إليها في إعلامات هيئة التحقيق الخاصة.

المادة 6

ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت، في 14 حزيران 2018 حاكم مصرف لبنان رئيس هيئة التحقيق الخاصة رياض توفيق سلامة