The whole text

اعلام رقم 24 تاريخ 14/06/2018 In force

المادة 4

المادة 4

على الجهات والاشخاص المعنية، كلّ في ما خصها، أن تطبق إجراءات العناية الواجبة المشار إليها في القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 والتي يجب ان تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/ أو كيفية السيطرة عليه والغرض من التعامل و/أو من فتح الحساب ونوع أي منهما و«صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الأموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر.

يتوجب التحقق من هوية صاحب الحق الإقتصادي قبل أو أثناء إقامة علاقة العمل أو تنفيذ العمليات للعملاء العابرين، كما يتوجب أيضاً التحقق ممّا إذا كان أي شخص يدعي انه يتصرف نيابة عن العميل هو شخص مصرح له القيام بذلك فعلاً مع التعرّف على هويته والتحقق منها.

المادة 4 من اعلام رقم 24 تاريخ 14/06/2018 https://lebaneselegislation.com/law/276128/article/4/