All legislation

اعلام Notification No. 40 14/06/2018

تعديل نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000 والاعلام رقم 34 تاريخ 29 ايار 2018

Type
اعلام · Notification
Number
40
Date
14/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3775
Status
In force
Amended by
اعلام رقم 34 تاريخ 29/05/2018 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 40 تاريخ 14/06/2018
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 23/6/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2018،

نحيطكم علما بما يلي:

المواد

المادة 1

أولا: استبدل رقم المادة (3308)، المعدّلة بموجب الاعلام رقم 34 تاريخ 29 ايار 2018، بالرقم (3309) إذ اصبح الباب "د" من نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000 المتعلق بالتعامل مع العملاء يتضمن المواد من الرقم 3301 حتى 3323 .

المادة 2

ثانيا: يعمل بهذا الاعلام ابتداء من تاريخ صدور الاعلام رقم 34 اي بتاريخ 29 ايار 2018 .

بيروت في 14 حزيران 2018 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه