يعمل بهذا الاعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
هيئة الاسواق المالية في لبنان
سلسلة 3000
نظام قواعد العمل
في الاسواق المالية
المحتويات
الباب أ- المقدمة 5
3001- الهدف
3002- موجبات المؤسسات المرخصة
3003- موجبات الاشخاص المسجلين
الباب ب- متطلبات عامة 6
3101- الامتثال للانظمة
3102- صلاحيات هيئة الاسواق المالية
الباب ج- الحوكمة والنظم والضوابط الرقابية 7
3201- الحوكمة
3202- توزيع المسؤوليات
3203- النظم والضوابط الرقابية المطلوبة
3204- قواعد العمل في الاسواق المالية
3205- نظم الامتثال والضوابط الرقابية
3206- الاشراف على الاعمال
3207- نظم ادارة المخاطر والضوابط الرقابية
3208- المسؤول عن مكافحة تبييض الاموال
3209- لجنة التدقيق
3210- مفوض المراقبة
3211- التدقيق الداخلي
3212- الفصل بين المهام
3213- المستخدمون والوكلاء
3214- التأمين
3215- خطة استمرار العمل
3216- تكليف المهام الى جهات خارجية
الباب د- التعامل مع العملاء 14
3301- اعلانات عن ادوات مالية
3302- الاتصال المباشر مع العملاء
3303- صناديق الاستثمار والمشتقات العائدة للافراد
3304- تصنيف العملاء
3305- اعرف عميلك
3306- مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب
3307- فتح الحسابات: العقود مع العميل
3308- التفويض بشأن حسابات العميل
3309- الواجبات تجاه العملاء
3310- ادارة تضارب المصالح
3311- استعمال العمولات والرسوم
3312- الملاءمة
3313- ادراك المخاطر
3314- المشتقات المالية والادوات المالية العالية المخاطر
3315- اقراض العملاء
3316- متطلبات الهوامش
3317- تبليغ التقارير للعملاء
3318- اشعار تنفيذ العملية
3319- تقارير دورية الحسابات مدارة من قبل المؤسسة المرخصة
3320- شكاوى العميل
3321- تداولات المستخدمين الشخصية
3322- اصول تدوين وتنفيذ عمليات المؤسسات المرخصة (1)
(1) اضيفت هذه المادة بموجب الاعلام رقم 24 تاريخ 12/3/2018
الباب هـ- حفظ السجلات
3401- متطلبات حفظ السجلات
3402- سجلات العمليات
3403- سجلات العميل
3404- حق اطلاع العميل على السجلات
3405- تدقيق السجلات
3406- تسجيل المكالمات الهاتفية
الباب و- اموال العميل واصوله 25
3501- اموال العميل
3502- اموال العميل المودعة لدى مصرف
3503- فصل اموال العميل واصوله عن اموال المؤسسة المرخصة واصولها
3504- سجلات اموال العميل واصوله
3505- الاتفاقية يبن المؤسسة المرخصة والمصرف بشأن حسابات اموال العميل
3506- اجراءات التعامل باموال العميل
3507- كيفية دفع اموال العميل
3508- شروط احتساب اموال العميل
3509- اعداد تقارير حول اموال العميل
3510- اصول العميل
3511- اجراءات حفظ اصول العميل
3512- الضمانات
3513- الفصل بين حسابات العميل وحسابات المؤسسة المرخصة
3514- تسجيل اصول العميل
3515- استخدام وديع اجنبي
3516- اقراض ادوات مالية عائدة لعميل
3517- التقييم والمسؤولية لجهة اختيار الوديع
3518- اتفاقيات العميل
3519- اتفاقية الابداع
3520- المناسقات
3521- كشوفات حساب العميل
الباب ز (2)- نظام العمليات على الادوات والمشتقات المالية
(2) اضيف الباب "ز" والباب "ح" على هذا النظام بموجب الاعلام رقم 24 تاريخ 12/3/2018
3601- القيام بعمليات مع مراسل
3602- موجبات المؤسسة المرخصة عند تعاملها مع مراسل
3603- المحظور على المؤسسة المرخصة عند تعاملها مع مراسل
الباب ح- انفاذ احكام هذا النظام
3701- انفاذ احكام هذا النظام من قبل الهيئة
الملحق 1- - قواعد العمل في الاسواق المالية 34
الملحقة 2- المحتوى المطلوب للاعلانات المعدة عن ادوات مالية 36
الملحق 3- احكام اتفاقيات العميل 38
الملحق 4- مضمون اشعار تنفيذ العملية 41
الملحق 5- اعرف عميلك 42
الملحق 6- مضمون البيانات الدورية للمحافظ الاستثمارية 44
الملحق 7- سياسات واجراءات التداول بالحساب الشخصي العائد لمستخدمي المؤسسة المرخصة 46
الملحق 8- تقارير مفوضي المراقبة (3)
اضيفت الملاحق رقم 8 و9 و10 بموجب الاعلام رقم 24 تاريخ 12/3/2018
الملحق 9- نموذج تقديم شكوى
الملحق 10- المتطلبات الواجب التقيد بها والمتممة لعمليات صانع السوق وعمليات تأمين السيولة بالاسعار الفضلى