All legislation

اعلام Notification No. 34 29/05/2018

تعديل نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000

Type
اعلام · Notification
Number
34
Date
29/05/2018
Official Gazette
Issue 26, 07/06/2018, p. 3508-3560
Status
In force
Amended by
اعلام رقم 24 تاريخ 12/03/2018 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 34 تاريخ 29/05/2018
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 23/6/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/5/2018،

نحيطم علما بما يلي:

المواد

المادة 1

اولا: عدلت الفقرة (3) من المادة رقم 3308 من نظام قواعد العمل في الاسواق المالية سلسلة 3000 المتعلقة بالتفويض بشأن حسابات العميل بحيث اجيز للمؤسسات المرخصة للقيام بانشطة خاصة بالاعمال المتعلقة بالادوات المالية تنفيذ الاوامر الصادرة عن عملائها وذلك بعد الاستحصال على تفويض من قبل عملائها لتنفيذ الاوامر الصادرة عنهم المتعلقة بحسابات التداول الخاصة بهم والمفتوحة لدى المؤسسات المرخصة في لبنان او الخارج، بحيث اصبح نص الفقرة المذكورة كالتالي:

"يحظر على اي شخص طبيعي او معنوي الاستحصال على تفويض من اكثر من عميل واحد متعلق بحسابات التداول الخاصة بهذا الاخير المفتوحة لدى مؤسسة/مؤسسات مرخصة في لبنان او الخارج.

الا ان هذا الحظر لا ينطبق على:

- الشخص الطبيعي المفوض من قبل افراد عائلته من اصول وفروع وزوج او زوجة واشقاء وشقيقات لادارة حسابات التداول الخاصة بهم.

- المؤسسات المرخصة لمزاولة انشطة خاصة بالاعمال المتعلقة بالادوات المالية، اذ يمكن لهذه المؤسسات، بعد الاستحصال على تفاوض من قبل عملائها، تنفيذ الاوامر الصادرة عنهم المتعلقة بحسابات التداول الخاصة بهم والمفتوحة لدى المؤسسات المرخصة في لبنان او الخارج، الا انه على المؤسسة المرخصة المفوضة ان تفصح لعملائها عن اية عمولة تتقاضاها من المؤسسة التي تأخذ التعليمات.

المادة 2

يعمل بهذا الاعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

هيئة الاسواق المالية في لبنان

سلسلة 3000

نظام قواعد العمل

في الاسواق المالية

المحتويات

الباب أ- المقدمة 5

3001- الهدف

3002- موجبات المؤسسات المرخصة

3003- موجبات الاشخاص المسجلين

الباب ب- متطلبات عامة 6

3101- الامتثال للانظمة

3102- صلاحيات هيئة الاسواق المالية

الباب ج- الحوكمة والنظم والضوابط الرقابية 7

3201- الحوكمة

3202- توزيع المسؤوليات

3203- النظم والضوابط الرقابية المطلوبة

3204- قواعد العمل في الاسواق المالية

3205- نظم الامتثال والضوابط الرقابية

3206- الاشراف على الاعمال

3207- نظم ادارة المخاطر والضوابط الرقابية

3208- المسؤول عن مكافحة تبييض الاموال

3209- لجنة التدقيق

3210- مفوض المراقبة

3211- التدقيق الداخلي

3212- الفصل بين المهام

3213- المستخدمون والوكلاء

3214- التأمين

3215- خطة استمرار العمل

3216- تكليف المهام الى جهات خارجية

الباب د- التعامل مع العملاء 14

3301- اعلانات عن ادوات مالية

3302- الاتصال المباشر مع العملاء

3303- صناديق الاستثمار والمشتقات العائدة للافراد

3304- تصنيف العملاء

3305- اعرف عميلك

3306- مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب

3307- فتح الحسابات: العقود مع العميل

3308- التفويض بشأن حسابات العميل

3309- الواجبات تجاه العملاء

3310- ادارة تضارب المصالح

3311- استعمال العمولات والرسوم

3312- الملاءمة

3313- ادراك المخاطر

3314- المشتقات المالية والادوات المالية العالية المخاطر

3315- اقراض العملاء

3316- متطلبات الهوامش

3317- تبليغ التقارير للعملاء

3318- اشعار تنفيذ العملية

3319- تقارير دورية الحسابات مدارة من قبل المؤسسة المرخصة

3320- شكاوى العميل

3321- تداولات المستخدمين الشخصية

3322- اصول تدوين وتنفيذ عمليات المؤسسات المرخصة (1)

(1) اضيفت هذه المادة بموجب الاعلام رقم 24 تاريخ 12/3/2018

الباب هـ- حفظ السجلات

3401- متطلبات حفظ السجلات

3402- سجلات العمليات

3403- سجلات العميل

3404- حق اطلاع العميل على السجلات

3405- تدقيق السجلات

3406- تسجيل المكالمات الهاتفية

الباب و- اموال العميل واصوله 25

3501- اموال العميل

3502- اموال العميل المودعة لدى مصرف

3503- فصل اموال العميل واصوله عن اموال المؤسسة المرخصة واصولها

3504- سجلات اموال العميل واصوله

3505- الاتفاقية يبن المؤسسة المرخصة والمصرف بشأن حسابات اموال العميل

3506- اجراءات التعامل باموال العميل

3507- كيفية دفع اموال العميل

3508- شروط احتساب اموال العميل

3509- اعداد تقارير حول اموال العميل

3510- اصول العميل

3511- اجراءات حفظ اصول العميل

3512- الضمانات

3513- الفصل بين حسابات العميل وحسابات المؤسسة المرخصة

3514- تسجيل اصول العميل

3515- استخدام وديع اجنبي

3516- اقراض ادوات مالية عائدة لعميل

3517- التقييم والمسؤولية لجهة اختيار الوديع

3518- اتفاقيات العميل

3519- اتفاقية الابداع

3520- المناسقات

3521- كشوفات حساب العميل

الباب ز (2)- نظام العمليات على الادوات والمشتقات المالية

(2) اضيف الباب "ز" والباب "ح" على هذا النظام بموجب الاعلام رقم 24 تاريخ 12/3/2018

3601- القيام بعمليات مع مراسل

3602- موجبات المؤسسة المرخصة عند تعاملها مع مراسل

3603- المحظور على المؤسسة المرخصة عند تعاملها مع مراسل

الباب ح- انفاذ احكام هذا النظام

3701- انفاذ احكام هذا النظام من قبل الهيئة

الملحق 1- - قواعد العمل في الاسواق المالية 34

الملحقة 2- المحتوى المطلوب للاعلانات المعدة عن ادوات مالية 36

الملحق 3- احكام اتفاقيات العميل 38

الملحق 4- مضمون اشعار تنفيذ العملية 41

الملحق 5- اعرف عميلك 42

الملحق 6- مضمون البيانات الدورية للمحافظ الاستثمارية 44

الملحق 7- سياسات واجراءات التداول بالحساب الشخصي العائد لمستخدمي المؤسسة المرخصة 46

الملحق 8- تقارير مفوضي المراقبة (3)

اضيفت الملاحق رقم 8 و9 و10 بموجب الاعلام رقم 24 تاريخ 12/3/2018

الملحق 9- نموذج تقديم شكوى

الملحق 10- المتطلبات الواجب التقيد بها والمتممة لعمليات صانع السوق وعمليات تأمين السيولة بالاسعار الفضلى

بيروت في 29 ايار 2018 رئيس هيئة الاسواق المالية حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه