All legislation

اعلام Notification No. 41 20/06/2018

تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية مجموعة 2000

Type
اعلام · Notification
Number
41
Date
20/06/2018
Official Gazette
Issue 29, 28/06/2018, p. 3776-3814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 41 تاريخ 20/06/2018
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 22/4/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/3/2018،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 9/5/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/4/2018،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 18/7/18 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/6/2018،

نحيطكم علما بما يلي:

المواد

المادة 1

أولا: عدّلت الفقرة (3) من المادة 2501 من نظام الترخيص والتسجيل مجموعة 2000 المتعلقة بإنفاذ أحكام هذا النظام بحيث اصبحت تنص على ما يلي:

"تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تنوي الاستمرار بمزاولة الاعمال الخاصة بالادوات المالية مهلة تنتهي في 31/12/2018 لاستكمال ملف كل منها لدى هيئة الاسواق المالية دون الحاجة لأخذ ترخيص جديد.

ويجب على المصارف والمؤسسات المالية كافة، استكمالا لملفاتها، تزويد الهيئة بـ:

- مستند موقّع وفقا للاصول يحدد فئات الانشطة الخاصة بالاعمال المتعلقة بالادوات المالية التي ينوي المصرف/المؤسسة المالية مزاولتها.

- تقرير مفوضي المراقبة الخارجيين المعتمدين او غير المعتمدين لدى المصرف/المؤسسة المالية يثبت امتثال كل منها لموجبات هذا النظام كافة".

المادة 2

يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 حزيران 2018 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه