المادة 1
أولا: عدّلت الفقرة (3) من المادة 2501 من نظام الترخيص والتسجيل مجموعة 2000 المتعلقة بإنفاذ أحكام هذا النظام بحيث اصبحت تنص على ما يلي:
"تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تنوي الاستمرار بمزاولة الاعمال الخاصة بالادوات المالية مهلة تنتهي في 31/12/2018 لاستكمال ملف كل منها لدى هيئة الاسواق المالية دون الحاجة لأخذ ترخيص جديد.
ويجب على المصارف والمؤسسات المالية كافة، استكمالا لملفاتها، تزويد الهيئة بـ:
- مستند موقّع وفقا للاصول يحدد فئات الانشطة الخاصة بالاعمال المتعلقة بالادوات المالية التي ينوي المصرف/المؤسسة المالية مزاولتها.
- تقرير مفوضي المراقبة الخارجيين المعتمدين او غير المعتمدين لدى المصرف/المؤسسة المالية يثبت امتثال كل منها لموجبات هذا النظام كافة".