The whole text

اعلام رقم 41 تاريخ 20/06/2018 In force

المادة 1

المادة 1

أولا: عدّلت الفقرة (3) من المادة 2501 من نظام الترخيص والتسجيل مجموعة 2000 المتعلقة بإنفاذ أحكام هذا النظام بحيث اصبحت تنص على ما يلي:

"تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تنوي الاستمرار بمزاولة الاعمال الخاصة بالادوات المالية مهلة تنتهي في 31/12/2018 لاستكمال ملف كل منها لدى هيئة الاسواق المالية دون الحاجة لأخذ ترخيص جديد.

ويجب على المصارف والمؤسسات المالية كافة، استكمالا لملفاتها، تزويد الهيئة بـ:

- مستند موقّع وفقا للاصول يحدد فئات الانشطة الخاصة بالاعمال المتعلقة بالادوات المالية التي ينوي المصرف/المؤسسة المالية مزاولتها.

- تقرير مفوضي المراقبة الخارجيين المعتمدين او غير المعتمدين لدى المصرف/المؤسسة المالية يثبت امتثال كل منها لموجبات هذا النظام كافة".

المادة 1 من اعلام رقم 41 تاريخ 20/06/2018 https://lebaneselegislation.com/law/276144/article/1/