إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتان 63 و64 منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018،
بناء على نتيجة مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية قسم القضاء العدلي للعام 2018 المعلنة بتاريخ 24/5/2018
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24/5/2018،
بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - في ما خص صلاحياتها بقرارها رقم 495 تاريخ 11/6/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
عيّن كل من السادة التالية أسماؤهم قاضياً متدرجاً في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي - لمدة ثلاث سنوات:
الاسم والشهرة
تاريخ الولادة
كارمن ايلي مشلب
1/11/1990
انّا كريستينا جرجي الحكيّم
13/8/1994
ماري روز الياس القزي
12/12/1994
ميرا سيف الدين سيف الدين
5/1/1994
ريم سليم الحجار
26/4/1992
نور محمود القعقور
20/8/1993
يارا انطون سعيد
21/7/1995
آنّا منصور منصور
22/5/1992
بيا فادي زغيب
28/11/1994
جويل صقر صقر
27/3/1992
كارلا نديم داغر
7/2/1995
دينا حسن شحرور
1/1/1996
كريم علي ابراهيم
25/10/1994
نور علي أسعد
9/4/1993
فاطمه حسن بزي
9/10/1989
جسيكا فهد فهد
30/8/1993
ناصيف عدنان الحكيم
8/7/1994
رندلى سيمون زغيب
25/2/1995
رشا اسحق دله
10/2/1992
محمد خير زهير قرفلي
17/4/1991
اميليو بيار القزي
12/2/1993
عبد الرحمن ماهر السمان
11/7/1994
ليليان وليد عويدات
1/10/1994
ستيفاني الياس الفغالي
29/9/1989
نجيب جرج بيراق
17/8/1994
ميريال ميلاد طنوس
20/2/1990
رشا محمد حربي
22/9/1995
يارا ميشال سمعان
14/1/1993
فرح غاندي مسعود
4/9/1995
فرح منذر الحاج
6/4/1993
سابين رأفت قازان
23/9/1994
محمد نسيب مشموشي
24/10/1994
ناتالي سليم رحيم
18/3/1995
نقلت الآنسة نور الصباح علي مريحم المحرر لدى وزارة الزراعة المولودة بتاريخ 4/10/1991 وعيّنت قاضياً متدرجاً في وزارة العدل وألحقت بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي - لمدة ثلاث سنوات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 3874 تاريخ 29/10/2018, article 1, 01/11/2018
يُصحّح الخطأ المادي الوارد في المادة الثانية من المرسوم رقم 3356 تاريخ 13/7/2018 وذلك على الشكل التالي:
نور الصباح علي مزيحم - بدلاً من نور الصباح علي مريحم
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تموز 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير الزراعة
الامضاء: غازي زعيتر
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل