All legislation

مرسوم Decree No. 3356 13/07/2018

تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل والحاقهم بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3356
Date
13/07/2018
Official Gazette
Issue 32, 19/07/2018, p. 4035-4037
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3874 تاريخ 29/10/2018 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3356 تاريخ 13/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادتان 63 و64 منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018،

بناء على نتيجة مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية قسم القضاء العدلي للعام 2018 المعلنة بتاريخ 24/5/2018

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 24/5/2018،

بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والزراعة،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية - في ما خص صلاحياتها بقرارها رقم 495 تاريخ 11/6/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن كل من السادة التالية أسماؤهم قاضياً متدرجاً في وزارة العدل وألحق بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي - لمدة ثلاث سنوات:

الاسم والشهرة

تاريخ الولادة

كارمن ايلي مشلب

1/11/1990

انّا كريستينا جرجي الحكيّم

13/8/1994

ماري روز الياس القزي

12/12/1994

ميرا سيف الدين سيف الدين

5/1/1994

ريم سليم الحجار

26/4/1992

نور محمود القعقور

20/8/1993

يارا انطون سعيد

21/7/1995

آنّا منصور منصور

22/5/1992

بيا فادي زغيب

28/11/1994

جويل صقر صقر

27/3/1992

كارلا نديم داغر

7/2/1995

دينا حسن شحرور

1/1/1996

كريم علي ابراهيم

25/10/1994

نور علي أسعد

9/4/1993

فاطمه حسن بزي

9/10/1989

جسيكا فهد فهد

30/8/1993

ناصيف عدنان الحكيم

8/7/1994

رندلى سيمون زغيب

25/2/1995

رشا اسحق دله

10/2/1992

محمد خير زهير قرفلي

17/4/1991

اميليو بيار القزي

12/2/1993

عبد الرحمن ماهر السمان

11/7/1994

ليليان وليد عويدات

1/10/1994

ستيفاني الياس الفغالي

29/9/1989

نجيب جرج بيراق

17/8/1994

ميريال ميلاد طنوس

20/2/1990

رشا محمد حربي

22/9/1995

يارا ميشال سمعان

14/1/1993

فرح غاندي مسعود

4/9/1995

فرح منذر الحاج

6/4/1993

سابين رأفت قازان

23/9/1994

محمد نسيب مشموشي

24/10/1994

ناتالي سليم رحيم

18/3/1995

المادة 2

نقلت الآنسة نور الصباح علي مريحم المحرر لدى وزارة الزراعة المولودة بتاريخ 4/10/1991 وعيّنت قاضياً متدرجاً في وزارة العدل وألحقت بمعهد الدروس القضائية - قسم القضاء العدلي - لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: سليم جريصاتي وزير الزراعة الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل