المادة 4
أ - يُعطى المتعاقدون (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو اجر) زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية الآتية:
1 - تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 2008/12/31 .
2 - تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
- %100 على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.
- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.
- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.
3 - يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 2012/1/31 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 2012/1/31 .
4 - لا يجوز أن تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية بنتيجة زيادتها على النحو المبين أعلاه عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نفاذه.
ب - تطبق على الأجراء الخاضعين لنظام الأجراء الاحكام المنصوص عنها في المادتين الحادية عشر والسادسة عشر من القانون رقم 46 تاريخ 2017/8/21 .