All legislation

مرسوم Decree No. 3372 20/07/2018

رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

Type
مرسوم · Decree
Number
3372
Date
20/07/2018
Official Gazette
Issue 33, 26/07/2018, p. 4191-4205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 3372 تاريخ 20/07/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)،

بناء على المرسوم رقم 14914 تاريخ 5/7/2005 وتعديلاته (تنظيم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وتحديد ملاكها وسلسلة الرتب والرواتب وشروط الاستخدام فيها)،

بناء على المرسوم رقم 14876 تاريخ 1/7/2005 (نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي)،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور... وتحويل رواتب الملاك الإداري العام...)، لا سيما المادة 17 منه،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم 100 تاريخ 28/9/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الطاقة والمياه والمالية،

بناء على رأي مجلس شورى الدولة: رقم 747 تاريخ 30/4/2018،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/5/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُرفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي الى /675.000/ ل.ل (ستماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

يُعطى المستخدمون في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1- تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 .

2- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- %100 على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.

- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

3 - يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 2012/1/31 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 2012/1/31 .

4 - لا يجوز أن يتدنى أساس الراتب الشهري للمستخدمين والتعويض الشهري للمتعاقدين، بنتيجة زيادته على النحو المبين أعلاه، عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم في الملاك الإداري العام بعد تحويلها وفقا للجداول الملحقة بهذا المرسوم، ووفقا لما يلي:

تحوّل سلاسل رواتب مستخدمي مؤسسة مياه لبنان الجنوبي من راتب كل مستخدم الى الراتب الاقرب في الخانة المدرجة تحت عنوان «اساس الراتب النافذ بتاريخ 2008/5/1» في الجدول العائد لوظيفته والملحق بهذا المرسوم، على ان يؤخر أو يقدم تدرجه بنسبة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان، وفقاً لما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 الملحقة بهذا المرسوم، ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع إحتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

تُفتح القمة في جميع الجداول، ويستمر المستخدم الذي بلغ الدرجة الأعلى في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته في الإستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة هذه الدرجة الأعلى.

تعتبر الجداول المنوه عنها اعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 3

اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 46 تاريخ 2017/8/21 يوقف صرف غلاء المعيشة وتعتبر المبالغ المقبوضة كسلفة عن بدل غلاء معيشة للمستفيدين من هذه السلسلة من تاريخ 2012/2/1 ولغاية نفاذ هذا القانون غير خاضعة لموجب الاسترداد.

كما لا يستحق بأي حال من الأحوال أي فروقات على تعويضات أو أجور مهما كان نوعها على مبالغ السلفة المقبوضة اعتباراً من 2012/2/1 ولغاية تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

المادة 4

أ - يُعطى المتعاقدون (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو اجر) زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية الآتية:

1 - تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 2008/12/31 .

2 - تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

- %100 على الشطر الأول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.

- 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

- لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية.

3 - يحتسب الفرق بين المبلغ الإجمالي الناتج عن الفقرة السابقة وأساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه المستفيد بتاريخ 2012/1/31 ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى أساس الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه بتاريخ 2012/1/31 .

4 - لا يجوز أن تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية بنتيجة زيادتها على النحو المبين أعلاه عن راتب الدرجة الموازية أو الأقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة أو المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقاً للجداول الملحقة بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نفاذه.

ب - تطبق على الأجراء الخاضعين لنظام الأجراء الاحكام المنصوص عنها في المادتين الحادية عشر والسادسة عشر من القانون رقم 46 تاريخ 2017/8/21 .

المادة 5

تحديد دوام العمل:

يُعدّل دوام العمل الرسمي في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ليصبح 35 ساعة اسبوعياً.

المادة 6

الدوام النصفي للمستخدمة المتزوجة:

يمكن للمستخدمة المتزوجة الإستفادة من دوام نصفي وذلك لدواع خاصة لمدة أقصاها ثلاث سنوات خلال فترة خدمتها، ويقصد بالدوام النصفي أن تعمل المستفيدة من هذا الدوام نصف عدد الساعات المحددة قانوناً، على أن يكون تدوير الساعة لصالح الإدارة.

- يعطى الدوام النصفي بقرار من الرئيس/المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك بناءً على طلب معلل من صاحبة العلاقة.

- تحدد مدة الدوام النصفي بإثني عشر شهراً متتالية يمكن تجديدها للمدة ذاتها، ولا يجوز تكليف المستخدمة بالعمل الإضافي طيلة مدة إفادتها من الدوام النصفي.

- يقدم طلب الإستفادة من الدوام النصفي خطياً قبل شهر من تاريخ بدء الافادة منه ويقدم طلب تجديده خطياً عند الإقتضاء قبل شهر من تاريخ إنتهائه.

- يستحق للمستفيدة من الدوام النصفي نصف راتب ونصف تعويض طبيعة العمل الميداني في حال كانت من المستفيدين من هذا التعويض، أما التعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والتقديمات المالية فتثابر على الإفادة منها كاملة، على أن تقتطع من أنصاف الرواتب المصروفة لها كامل المساهمة الشهرية الإلزامية المترتبة قانونا لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولصالح صندوق المصلحة.

- يحظر على المستفيدة من هذا الدوام أن تتعاطى أي عمل مأجور أو أية مهنة من أي نوع كانت، وذلك تحت طائلة العودة عن هذا التدبير في أي وقت تثبت فيه مخالفتها هذا الحظر، فضلاً عن ترتب المسؤولية المسلكية وفقاً للأنظمة النافذة.

- خلافاً لأي نص آخر، تحتسب سنة الدوام النصفي نصف سنة خدمة فعلية بالنسبة الى التدرج وتعويض الصرف أو محسومات الصرف من الخدمة.

المادة 7

العمل الإضافي:

- يعين الحد الأقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الإضافي بخمس وثلاثين ساعة شهرياً كحد أقصى.

- يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون والتفتيش المركزي مسؤولية مراقبة الأعمال الإضافية والتحقق من أدائها وفقا للأصول، ويتوجب على كافة الدوائر المعنية والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.

المادة 8

تصحح عند الإقتضاء، بقرار صادر عن مجلس الإدارة الأخطاء المادية الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم، على أن يصدق القرار وفقا للأصول.

المادة 9

تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من 21/8/2017 .

بعبدا في 20 تموز 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: سيزار أبي خليل وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل