The whole text

قرار اساسي رقم 12837 تاريخ 26/06/2018 In force

المادة 10

المادة 10

Amended 28/07/2022

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13386 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13459 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13386 / 2021 )

على مؤسسات الوساطة المالية وضع واعتماد نظام ضبط داخلي فاعل (Internal Control System) يشمل تعيين ضابط أمتثال (Compliance Officer) على مستوى الادارة، على أن يمتلك الخبرات الكافية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تكون مهامه كالتالي:

1- وضع دليل إجراءات لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يأخذ بعين الإعتبار الموجبات الواردة في هذا القرار على أن يراعي هذا الدليل هيكلية الشركة والأقسام الموجودة فيها وتطويره عند الحاجة ووضع أنموذج معرفة العملاء (KYC Form) موضوع المادة السابعة أعلاه ورفعهما الى الإدارة العليا للموافقة عليهما واعتمادهما.

2- التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة مع العملاء لضمان اتساق العمليات التي يتم اجراؤها مع ما تعرفه الشركة عن العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، وإذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال.

3- التأكد من أن الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة، وعلى الأخص بالنسبة الى فئات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة، وتوثيق أعماله بالتقارير الدورية اللازمة ورفعها الى الإدارة العليا.

«4- تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عملائها الحاليين على أساس الأهمية النسبية والـمخاطر، كما واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة، مع الأخذ بالإعتبار ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد إتخذت سابقا وموعد إتخاذها ومدى كفاية البيانات الـمستحصل عليها».

5- التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الإجراءات المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة الحسابات (بموجب برامج معلوماتية متخصصة اذا اقتضت الحاجة تظهر مؤشرات تبييض الأموال وتمويل الارهاب) للتثبت من عدم وجود عمليات مشكوك فيها وتوثيق أعماله بالتقارير الدورية اللازمة ورفعها الى الإدارة العليا.

6- تطبيق أجراءات العناية الواجبة المعززة، بالتناسب مع درجة المخاطر، على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين (بما في ذلك المؤسسات المالية) من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى إتخاذ ذلك الإجراء بحقها. على أن يتم، لهذا الغرض، مراجعة الموقع الالكتروني لهذه المجموعة بشكل دوري خاصة بعد كل اجتماع عام لها.

7- التحقق من تطبيق برامج مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة المالية ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة اغلبية فيها. على ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:

أ - سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء ومخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ب - موجب توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة على مستوى المجموعة عندما يكون ذلك ضروريا، لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على ان تتضمن هذه المعلومات التقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. كما ينبغي ان تتلقى، على مستوى المجموعة، الفروع والشركات التابعة مثل هذه المعلومات من ضابط الإمتثال بما يتلاءم ويتناسب مع المخاطر وتحليل المعلومات والتقارير والعمليات غير الإعتيادية.

ج - موجب توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم أعلام أو تنبيه «العميل

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/07/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/07/2022, until 28/07/2022 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13459 تاريخ 19/07/2022, art. 4 · the Lebanese University's text

    على مؤسسات الوساطة المالية وضع واعتماد نظام ضبط داخلي فاعل (Internal Control System) يشمل تعيين ضابط أمتثال (Compliance Officer) على مستوى الادارة، على أن يمتلك الخبرات الكافية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تكون مهامه كالتالي:

    1- وضع دليل إجراءات لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يأخذ بعين الإعتبار الموجبات الواردة في هذا القرار على أن يراعي هذا الدليل هيكلية الشركة والأقسام الموجودة فيها وتطويره عند الحاجة ووضع أنموذج معرفة العملاء (KYC Form) موضوع المادة السابعة أعلاه ورفعهما الى الإدارة العليا للموافقة عليهما واعتمادهما.

    2- التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة مع العملاء لضمان اتساق العمليات التي يتم اجراؤها مع ما تعرفه الشركة عن العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، وإذا اقتضى الأمر، مصدر الأموال.

    3- التأكد من أن الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة محدثة باستمرار وملائمة وذلك بمراجعة السجلات القائمة، وعلى الأخص بالنسبة الى فئات العملاء ذوي المخاطر المرتفعة، وتوثيق أعماله بالتقارير الدورية اللازمة ورفعها الى الإدارة العليا.

    «4- تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عملائها الحاليين على أساس الأهمية النسبية والـمخاطر، كما واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه علاقات العمل الحالية في أوقات مناسبة، مع الأخذ بالإعتبار ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد إتخذت سابقا وموعد إتخاذها ومدى كفاية البيانات الـمستحصل عليها».

    5- التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية الإجراءات المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة الحسابات (بموجب برامج معلوماتية متخصصة اذا اقتضت الحاجة تظهر مؤشرات تبييض الأموال وتمويل الارهاب) للتثبت من عدم وجود عمليات مشكوك فيها وتوثيق أعماله بالتقارير الدورية اللازمة ورفعها الى الإدارة العليا.

    6- تطبيق أجراءات العناية الواجبة المعززة، بالتناسب مع درجة المخاطر، على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين (بما في ذلك المؤسسات المالية) من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى إتخاذ ذلك الإجراء بحقها. على أن يتم، لهذا الغرض، مراجعة الموقع الالكتروني لهذه المجموعة بشكل دوري خاصة بعد كل اجتماع عام لها.

    7- التحقق من تطبيق برامج مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة المالية ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة اغلبية فيها. على ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:

    أ - سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء ومخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

    ب - موجب توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة على مستوى المجموعة عندما يكون ذلك ضروريا، لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على ان تتضمن هذه المعلومات التقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. كما ينبغي ان تتلقى، على مستوى المجموعة، الفروع والشركات التابعة مثل هذه المعلومات من ضابط الإمتثال بما يتلاءم ويتناسب مع المخاطر وتحليل المعلومات والتقارير والعمليات غير الإعتيادية.

    ج - موجب توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم أعلام أو تنبيه «العميل

  3. Version 3.0 · from 28/07/2022 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13459 تاريخ 19/07/2022, art. 5

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 10 من قرار اساسي رقم 12837 تاريخ 26/06/2018 https://lebaneselegislation.com/law/276234/article/10/