The whole text

قرار اساسي رقم 12837 تاريخ 26/06/2018 In force

المادة 14

المادة 14

Amended 28/07/2022

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13386 / 2021 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13459 / 2022 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13386 / 2021 )

كما تعدلت بالقرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25

على شركات الوساطة المالية:

1- مسك سجل خاص بأسماء الأشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك الحسابات بموجب وكالة على ان يشمل تحديد العلاقة بين الموكل والوكيل

2- فرض معايير عالية للإستقامة والنزاهة والكفاءة عند توظيف العناصر البشرية.

3- تدريب الموظفين بشكل مستمر وإشراك المسؤولين والموظفين المعنيين في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الموضوع بغية الإطلاع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

4- الطلب من الموظفين، تحت طائلة المسؤولية، عدم إعلام العملاء عند قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالإستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم إلا في حال صدور قرار عن «الهيئة» يفيد بذلك.

«5 ــ التأكد بالنسبة للفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك شركات الوساطة أغلبية فيها، من تطبيقها لإجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الـمفروضة في لبنان عندما تكون متطلبات الحد الادنى في الدولة الـمضيفة أقل صرامة من تلك الـمطبقة في لبنان، بالقدر الذي تسمح به قوانين وانظمة الدولة الـمضيفة.

وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع احكام القوانبن والانظمة الملزمة المعمول بها في مكان وجود الفرع او الشركة التابعة على الشركة تطبيق اجراءات اضافية مناسبة لادارة مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب واعلام "هيئة التحقيق الخاصة بذلك"

6- التأكد عند التعامل مع طرف ثالث مع انه خاضع للتنظيم والرقابة ويستوفي معايير مجموعة العمل المالي حول إجراءات العناية الواجبة والإحتفاظ بالسجلات كما والتأكد من إمكانية الحصول منه فورا ودون تأخير على أية معلومات للتعرف على «العميل» و «صاحب الحق الإقتصادي» وفهم طبيعة العمل وبنسخ عن بيانات التعرف على «العميل» والمستندات المرتبطة بإجراءات العناية الواجبة. وفي جميع الاحوال تتحمل الجهة التي تتعامل مع الطرف الثالث المسؤولية النهائية عن تدابير العناية الواجبة سواء كان الطرف الثالث داخل لبنان أو خارجه، على أن يؤخذ بالإعتبار عند التعامل تدابير خفض مستوى المخاطر سيما المرتبطة بالدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف.

7- تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ نتيجة تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير في ما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا. كما يقتضي إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق هذه المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.

8- تطبيق التوصية السابعة لمجموعة العمل المالي لجهة القيام بالمراجعات اللازمة والتجميد الفوري للاموال أو الحسابات ذات الصلة أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى، في غضون ساعات من صدور قرار الادراج على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» خلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص والقيام في حالات التشابه بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، كما والقيام بتقييم المخاطر المرتبطة.ويقصد بالتجميد حظر نقل الاموال ةالاصول الاخرى او تحويلها اوا لتصرف بها او تحريكها عندما تكون ملكا او تتحكم بها اشخاص او كيانات مدرجة .

اضيف البند 9 بالقرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25

9-على شركات الوساطة المالية اتخاذ تدابير مضادة متناسبة مع درجة المخاطر سواء بالنسبة للدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى اتخاذ ذلك الاجراء بشأنها او بالاستناد الى المخاوف التي تحددها الشركة بنفسها.تتضمن هذه التجدابير على سبيل الذكر لا الحصر:

-الحصول على الموافقة من الادارة العليا على التعمل اواستمرار التعامل مع العملاء .

-التشدد في المراقبة واعطائها الاولوية.

-عدم انشاء فروع او شركات تابعة او مكاتب تمثيل للشركة في هذه الدوا .

-عدم الاستعانة باطراف ثالثة تتواجد في هذه الدول.

-انهاء اية علاقة مراسلة مع مؤسسات تتواجد في هذه الدول.

10- ضمان اتاحة معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات العمليات ل"هيئة التحقيق الخاصة",بسرعة عند طلبها خلال مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام عمل .

-اضيف البند 11 بموجب القرار الوسيط 13459 ت 19/7/2022ج.ر32

11 ــ بالنسبة الى الـمجموعات الـمالية يتوجب تطبيق برامج مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب على مستوى الـمجموعة ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك الـمجموعة اغلبية فيها وعلى ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:

ــ تعيين ضابط إمتثال على مستوى إدارة الـمجموعة.

ــ سياسات وإجراءات لتبادل الـمعلومات الـمتعلقة، بالعناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ــ توفير الـمعلومات الـمتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة لضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، عندما يكون ذلك ضروريا لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وينبغي ان يتضمن ذلك الـمعلومات والتقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وكذلك ينبغي ان تتلقى، الفروع والشركات التابعة مثل هذه الـمعلومات من ضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، وبما يتلاءم ويتناسب مع إدارة الـمخاطر وتحليل الـمعلومات والتقارير والعمليات غير الاعتيادية.

ــ توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام الـمعلومات الـمتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبيه العميل».

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/07/2022 · the Lebanese University's text

    كما تعدلت بالقرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25

    على شركات الوساطة المالية:

    1- مسك سجل خاص بأسماء الأشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك الحسابات بموجب وكالة على ان يشمل تحديد العلاقة بين الموكل والوكيل

    2- فرض معايير عالية للإستقامة والنزاهة والكفاءة عند توظيف العناصر البشرية.

    3- تدريب الموظفين بشكل مستمر وإشراك المسؤولين والموظفين المعنيين في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الموضوع بغية الإطلاع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

    4- الطلب من الموظفين، تحت طائلة المسؤولية، عدم إعلام العملاء عند قيام «هيئة التحقيق الخاصة» بالإستعلام أو بالتدقيق في عملياتهم إلا في حال صدور قرار عن «الهيئة» يفيد بذلك.

    «5 ــ التأكد بالنسبة للفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك شركات الوساطة أغلبية فيها، من تطبيقها لإجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الـمفروضة في لبنان عندما تكون متطلبات الحد الادنى في الدولة الـمضيفة أقل صرامة من تلك الـمطبقة في لبنان، بالقدر الذي تسمح به قوانين وانظمة الدولة الـمضيفة.

    وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع احكام القوانبن والانظمة الملزمة المعمول بها في مكان وجود الفرع او الشركة التابعة على الشركة تطبيق اجراءات اضافية مناسبة لادارة مخاطر تبييض الاموال وتمويل الارهاب واعلام "هيئة التحقيق الخاصة بذلك"

    6- التأكد عند التعامل مع طرف ثالث مع انه خاضع للتنظيم والرقابة ويستوفي معايير مجموعة العمل المالي حول إجراءات العناية الواجبة والإحتفاظ بالسجلات كما والتأكد من إمكانية الحصول منه فورا ودون تأخير على أية معلومات للتعرف على «العميل» و «صاحب الحق الإقتصادي» وفهم طبيعة العمل وبنسخ عن بيانات التعرف على «العميل» والمستندات المرتبطة بإجراءات العناية الواجبة. وفي جميع الاحوال تتحمل الجهة التي تتعامل مع الطرف الثالث المسؤولية النهائية عن تدابير العناية الواجبة سواء كان الطرف الثالث داخل لبنان أو خارجه، على أن يؤخذ بالإعتبار عند التعامل تدابير خفض مستوى المخاطر سيما المرتبطة بالدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف.

    7- تحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ نتيجة تطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية جديدة بما في ذلك الوسائل الجديدة لتقديم الخدمات وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير في ما يتعلق بكل من المنتجات الجديدة والموجودة سابقا. كما يقتضي إجراء تقييم للمخاطر قبل إطلاق هذه المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة لإدارة تلك المخاطر وخفضها.

    8- تطبيق التوصية السابعة لمجموعة العمل المالي لجهة القيام بالمراجعات اللازمة والتجميد الفوري للاموال أو الحسابات ذات الصلة أو العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بها أو الأصول الأخرى، في غضون ساعات من صدور قرار الادراج على ان يتم تزويد «هيئة التحقيق الخاصة» خلال مهلة اقصاها 48 ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص والقيام في حالات التشابه بإبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، كما والقيام بتقييم المخاطر المرتبطة.ويقصد بالتجميد حظر نقل الاموال ةالاصول الاخرى او تحويلها اوا لتصرف بها او تحريكها عندما تكون ملكا او تتحكم بها اشخاص او كيانات مدرجة .

    اضيف البند 9 بالقرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25

    9-على شركات الوساطة المالية اتخاذ تدابير مضادة متناسبة مع درجة المخاطر سواء بالنسبة للدول التي تدعو مجموعة العمل المالي الى اتخاذ ذلك الاجراء بشأنها او بالاستناد الى المخاوف التي تحددها الشركة بنفسها.تتضمن هذه التجدابير على سبيل الذكر لا الحصر:

    -الحصول على الموافقة من الادارة العليا على التعمل اواستمرار التعامل مع العملاء .

    -التشدد في المراقبة واعطائها الاولوية.

    -عدم انشاء فروع او شركات تابعة او مكاتب تمثيل للشركة في هذه الدوا .

    -عدم الاستعانة باطراف ثالثة تتواجد في هذه الدول.

    -انهاء اية علاقة مراسلة مع مؤسسات تتواجد في هذه الدول.

    10- ضمان اتاحة معلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وسجلات العمليات ل"هيئة التحقيق الخاصة",بسرعة عند طلبها خلال مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام عمل .

    -اضيف البند 11 بموجب القرار الوسيط 13459 ت 19/7/2022ج.ر32

    11 ــ بالنسبة الى الـمجموعات الـمالية يتوجب تطبيق برامج مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب على مستوى الـمجموعة ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك الـمجموعة اغلبية فيها وعلى ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:

    ــ تعيين ضابط إمتثال على مستوى إدارة الـمجموعة.

    ــ سياسات وإجراءات لتبادل الـمعلومات الـمتعلقة، بالعناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

    ــ توفير الـمعلومات الـمتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة لضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، عندما يكون ذلك ضروريا لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وينبغي ان يتضمن ذلك الـمعلومات والتقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وكذلك ينبغي ان تتلقى، الفروع والشركات التابعة مثل هذه الـمعلومات من ضابط الإمتثال على مستوى الـمجموعة، وبما يتلاءم ويتناسب مع إدارة الـمخاطر وتحليل الـمعلومات والتقارير والعمليات غير الاعتيادية.

    ــ توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام الـمعلومات الـمتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبيه العميل».

  2. Version 2.0 · from 28/07/2022 · Changed in part by قرار وسيط رقم 13459 تاريخ 19/07/2022, art. 7

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 5 ــ التأكد بالنسبة للفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك شركات الوساطة أغلبية فيها، من تطبيقها لإجراءات مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب الـمفروضة في لبنان عندما تكون متطلبات الحد الادنى في الدولة الـمضيفة أقل صرامة من تلك الـمطبقة في لبنان، بالقدر الذي تسمح به قوانين وانظمة الدولة الـمضيفة. وفي حال كانت الدولة الـمضيفة لا تسمح بالتنفيذ الـملائم لتدابير خاصة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب تكون منسجمة مع الإجراءات الـمعمول بها في لبنان، على الـمجموعة الـمالية تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وإعلام «هيئة التحقيق الخاصة» بذلك

المادة 14 من قرار اساسي رقم 12837 تاريخ 26/06/2018 https://lebaneselegislation.com/law/276234/article/14/