The whole text

قرار اساسي رقم 12837 تاريخ 26/06/2018 In force

المادة 2

المادة 2

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13386 / 2021 )

على شركات الوساطة المالية، كل ما في خصها، أن تمتنع عن الإحتفاظ بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية، وأن تعتمد إجراءات واضحة لفتح الحسابات، وأن تطبق إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للعملاء واصحاب الحق الإقتصادي بصرف النظر عن قيمة العملية والتي تشمل التحقق من هوية كل من عملائها الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيلكة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل و/أو من فتح الحساب ونوع أي منهما وعند الإقتضاء الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض، وتحديد «صاحب الحق الاقتصادي» ومصدر الاموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر، لاسيما في الحالات الآتية:

- قبل أو عند إجراء التعامل أو فتح الحسابات على أنواعها كافة.

- عمليات تحويل الأموال بالوسائل الإلكترونية كافة.

- عند تنفيذ عملية أو عمليات متعددة مرتبطة مع بعضها البعض يبلغ أو يفوق مجموعها /10000/ د.أ أو ما يعادله.

- وجود شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب.

المادة 2 من قرار اساسي رقم 12837 تاريخ 26/06/2018 https://lebaneselegislation.com/law/276234/article/2/