The whole text

قرار اساسي رقم 12837 تاريخ 26/06/2018 In force

المادة 3

المادة 3

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13386 / 2021 )

عند تحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي":

أولا: يتم تحديد «صاحب الحق الاقتصادي» بالنسبة للعملاء من الاشخاص المعنويين واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:

1- تحديد هوية كل شخص طبيعي يملك، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20÷ على الاقل في رأسمال الشخص المعنوي.

2- في حال وجود شك حول ما اذا كان الشخص أو الاشخاص الطبيعيين، المحددين وفقا للبند (1) من المقطع «أولا» هذا، هم اصحاب الحق الاقتصادي أو في حال عدم وجود أي شخص طبيعي يملك ما يوازي أو يزيد عن 20% على الاقل في رأسمال العميل، يتوجب عندها تحديد هوية الاشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي من خلال وسائل اخرى (تملكه لاكثرية حقوق التصويت او حقوق التعيين او حق اقالة اغلبية اعضاء الهيئة الادارية او الرقابية في شخص تابع...).

3- في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي، كما هو محدد في البندين (1) و (2) من المقطع «أولا» هذا، يتوجب عندها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديد وتبيان هوية الاشخاص الذين يشغلون مناصب في الادارة العليا.

ثانيا: يتم تحديد «صاحب الحق الاقتصادي» بالنسبة للعملاء من فئة البنى القانونية (Legal Arrangements) واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعرفة هوية هؤلاء الاشخاص وذلك على الشكل التالي:

1- في ما خص ال (Trust) يتوجب تحديد هوية كل من:

- امين الحماية (Protector)

- المستفيد (Beneficiary)، وفي حال عدم تحديد أو تبيان هويته، فئات الاشخاص الذين تأسست البنية القانونية

- كل شخص طبيعي آخر يمارس حق السيطرة الفعلية على ال (Trust) من خلال تملك مباشر أو غير مباشر أو من خلال وسائل اخرى.

يعتمد لتحديد ما ورد في البند (1) هذا التعاريف الواردة في قائمة المصطلحات المرفقة بالتوصيات الاربعين الصادرة عن «مجموعة العمل المالي".

2- في ما خص انواع اخرى من البنى القانونية (legal Arrangements) بما فيها البنى الشبيهة بال (Trust)، يتوجب تحديد هوية الاشخاص الذين يشغلون مواقع شبيهة بتلك المحددة في البند (1) من المقطع «ثانيا» هذا.

ثالثا: عند تحديد هوية «صاحب الحق الإقتصادي» يقتضي تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها المطلوب تطبيقها على العملاء بما في ذلك تلك التي تصدرها «هيئة التحقيق الخاصة".

- الموصي (Settlor)

- الوصي (Trustee)

(Legal Arrangement) لمصلحتهم.

المادة 3 من قرار اساسي رقم 12837 تاريخ 26/06/2018 https://lebaneselegislation.com/law/276234/article/3/