The whole text

قرار اساسي رقم 12837 تاريخ 26/06/2018 In force

المادة 8

المادة 8

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13386 / 2021 )

كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25

على شركات الوساطة المالية:

1- في حالة الشك بأن «العميل» ليس «صاحب الحق الاقتصادي» أو إذا أفاد «العميل» بأن صاحب الحق هو طرف ثالث، أن تطلب من «العميل» تصريحا خطيا يحدد فيه «صاحب الحق الإقتصادي» (المستفيد الفعلي) سيما إسمه وشهرته ومكان إقامته ومهنته ومعلومات عن وضعه المالي وأن تحتفظ بنسخة عن هذا التصريح وعن هوية «صاحب الحق الاقتصادي» للمدة المذكورة في المادة الخامسة أعلاه. يقوم الشك حول هوية «صاحب الحق الإقتصادي» في الحالات المذكورة أدناه، وذلك على سبيل البيان لا الحصر:

أ - في حال إعطاء وكالة الشخص غير مهني (غير محام أو وكيل عام أو وسيط مالي مثلا) يتضح، حسب الظاهر، أن لا علاقة تربطه بالموكل تفسر مبرر توكيله.

ب - في حال تم التعامل من خلال مؤسسات أو شركات تشكل واجهة (Front Companies).

ج - إذا كان الوضع المالي ل «العميل» معروفا من قبل الموظف الذي يقوم بتنفيذ العملية، وكانت قيمة العملية المنوي إجراءها غير متناسبة مع وضعه المالي.

د - إذا استرعت إنتباه الشركة، ضمن إطار ممارسة أعمالها، أية مؤشرات لافتة أخرى.

2- إبلاغ حاكم مصرف لبنان فورا، بصفته رئسيا ل «هيئة التحقيق الخاصة»، إذا كانت لديها تأكيدات او شكوك، بناء على اسباب معقولة أو موضوعية، بأن العملية او محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أموال أو جرائم أصلية مرتبطة بها او تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية وذلك بغض النظر عن مبلغ العملية. كما انه في حالات توفر اشتباه بتبييض أموال أو تمويل إرهاب لدى الشركة واعتقادها لأسباب منطقية أن تنفيذ عملية العناية الواجبة سوف ينبه العميل، يسمح حينها عدم مواصلة هذه الإجراءات على أن يتم ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» فورا.

المادة 8 من قرار اساسي رقم 12837 تاريخ 26/06/2018 https://lebaneselegislation.com/law/276234/article/8/