All legislation

قرار Decision No. 586 31/07/2018

أخضاع الشاي والأرز والفاكهة المجمدة والمجففة المستوردة الى تحليل متبقيات المبيدات

Type
قرار · Decision
Number
586
Date
31/07/2018
Official Gazette
Issue 35, 09/08/2018, p. 4254-4255
Status
In force
Amended by
قرار رقم 188 تاريخ 13/03/2019 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 586 تاريخ 31/07/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء لضرورات المصلحة العامة وحفاظا على سلامة المواطنين،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 692/2017 - 2018 تاريخ 12/4/2018 والرأي رقم 821/2017 - 2018 تاريخ 26/6/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد السلع النباتية المستوردة إلى لبنان التي هي ضمن الجدول التالي، الى سحب عينات بهدف التحليل المخبري لفحص متبقيات المبيدات من قبل مراكز الحجر الصحي الزراعي الحدودي:

الرمز الجمركي المنسق

النوع

شاي وان كان منكها

مته

أرز

فواكه وثمار غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة بالماء، مجمدة، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحلية أخر.

فواكه وثمار محفوظة مؤقتا (مثلا بغاز ثاني أوكسيد الكبريت أو في ماء مملح، مكبرتة أو مضاف اليها مواد أخر بقصد الحفظ المؤقت)، ولكن غير صالحة بحالتها هذه للاستهلاك المباشر.

فواكه مجففة غير تلك المذكورة في البنود من 0801 الى 0806؛ خليط ثمار قشرية أو فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل.

قشور حمضيات وقشور بطيخ (بما فيه الشمام)، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتا في ماء مملح أو مكبرتة أو مضاف اليها مواد أخر بقصد الحفظ المؤقت.

0902

0903

1006

0811

0812

0813

0814

المادة 2

Amended 04/04/2019

(عدلت بموجب قرار 188 / 2019 )

- ترفض كل ارسالية يثبت نتيجة التحليل المخبري انها تحتوي على نسبة من متبقيات المبيدات أعلى من الحد المسموح به المقيد في لائحتي الدستور الغذائي Codex Alimentarius والاتحاد الاوروبي، على أن تعتمد النسبة الدنيا بين اللائحتين (مرفق جدول رقم 2).

- يعتمد الملحق رقم (1) المرفق بالقرار الحاضر والمتضمن الدليل المختصر لمتطلبات تحليل متبقيات المبيدات ومراقبة جودة التحاليل للمختبرات الحاصلة على شهادة الاعتمادية ISO 17025.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/04/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 04/04/2019 · Replaced by قرار رقم 188 تاريخ 13/03/2019, art. 1 · as the amending text publishes it

    - ترفض كل ارسالية يثبت نتيجة التحليل المخبري انها تحتوي على نسبة من متبقيات المبيدات أعلى من الحد المسموح به المقيد في لائحتي الدستور الغذائي Codex Alimentarius والاتحاد الاوروبي، على أن تعتمد النسبة الدنيا بين اللائحتين (مرفق جدول رقم 2).

    - يعتمد الملحق رقم (1) المرفق بالقرار الحاضر والمتضمن الدليل المختصر لمتطلبات تحليل متبقيات المبيدات ومراقبة جودة التحاليل للمختبرات الحاصلة على شهادة الاعتمادية ISO 17025.

المادة 3

تجري تحاليل متبقيات المبيدات على نفقة المستورد في المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة والتي تحددها مديرية الثروة الزراعية، على أن ترسل العينات بالأولوية الى مختبرات التابعة للدولة اللبنانية، والا الى المختبرات أخرى معتمدة من الوزارة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد خمسة عشر يوما من تاريخ نشره.

بيروت في 31/7/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر