All legislation

قرار Decision No. 188 13/03/2019

تعديل القرار رقم 586/1 تاريخ 31/7/2018 المتلعق بإخضاع الشاي والأرز والفاكهة المجمدة والمجففة المستوردة الى تحليل متبقيات المبيدات

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
13/03/2019
Official Gazette
Issue 19, 04/04/2019, p. 1394-1404
Status
In force
Amends
قرار رقم 586 تاريخ 31/07/2018 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 13/03/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعية وتحديد ملاكها...)،

بناء على القرار رقم 586/1 تاريخ 31/7/2018 (إخضاع الشاي والأرز والفاكهة المجمدة والمجففة...)

بناء لضرورات المصلحة العامة وحفاظا على سلامة المواطنين،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 692/2017 - 2018 تاريخ 12/4/2018 والرأي رقم 821/2017 - 2018 تاريخ 26/6/2018،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 1189/2018 - 2019 تاريخ 25/10/2018

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الثانية من القرار رقم 586/1 تاريخ 31/7/2018 على الشكل التالي:

- ترفض كل ارسالية يثبت نتيجة التحليل المخبري انها تحتوي على نسبة من متبقيات المبيدات أعلى من الحد المسموح به المقيد في لائحتي الدستور الغذائي Codex Alimentarius والاتحاد الاوروبي، على أن تعتمد النسبة الدنيا بين اللائحتين (مرفق جدول رقم 2).

- يعتمد الملحق رقم (1) المرفق بالقرار الحاضر والمتضمن الدليل المختصر لمتطلبات تحليل متبقيات المبيدات ومراقبة جودة التحاليل للمختبرات الحاصلة على شهادة الاعتمادية ISO 17025.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد 45 يوما من تاريخ نشره.

ملحق القرار رقم 188/1 تاريخ 13 - 3 - 2019 المتعلق بإخضاع الشاي والأرز والفاكهة المجمدة والمجففة المستوردة الى تحليل متبقيات المبيدات

ملحق رقم 1: دليل مختصر لمتطلبات تحليل متبقيات المبيدات ومراقبة جودة التحاليل للمختبرات الحاصلة على شهادة الاعتمادية ISO 17025

ملحق رقم 2: لائحة المبيدات والنسب المسموح بها.

بيروت في 13/3/2019

وزير الزراعة

الدكتور حسن اللقيس

ملحق رقم 1

دليل مختصر لمتطلبات تحليل متبقيات المبيدات ومراقبة جودة التحاليل للمختبرات الحاصلة على شهادة الاعتمادية ISO 17025.

بيروت في 13/3/2019 وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس