إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعية وتحديد ملاكها...)،
بناء على القرار رقم 586/1 تاريخ 31/7/2018 (إخضاع الشاي والأرز والفاكهة المجمدة والمجففة...)
بناء لضرورات المصلحة العامة وحفاظا على سلامة المواطنين،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 692/2017 - 2018 تاريخ 12/4/2018 والرأي رقم 821/2017 - 2018 تاريخ 26/6/2018،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 1189/2018 - 2019 تاريخ 25/10/2018
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الثانية من القرار رقم 586/1 تاريخ 31/7/2018 على الشكل التالي:
- ترفض كل ارسالية يثبت نتيجة التحليل المخبري انها تحتوي على نسبة من متبقيات المبيدات أعلى من الحد المسموح به المقيد في لائحتي الدستور الغذائي Codex Alimentarius والاتحاد الاوروبي، على أن تعتمد النسبة الدنيا بين اللائحتين (مرفق جدول رقم 2).
- يعتمد الملحق رقم (1) المرفق بالقرار الحاضر والمتضمن الدليل المختصر لمتطلبات تحليل متبقيات المبيدات ومراقبة جودة التحاليل للمختبرات الحاصلة على شهادة الاعتمادية ISO 17025.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد 45 يوما من تاريخ نشره.
ملحق القرار رقم 188/1 تاريخ 13 - 3 - 2019 المتعلق بإخضاع الشاي والأرز والفاكهة المجمدة والمجففة المستوردة الى تحليل متبقيات المبيدات
ملحق رقم 1: دليل مختصر لمتطلبات تحليل متبقيات المبيدات ومراقبة جودة التحاليل للمختبرات الحاصلة على شهادة الاعتمادية ISO 17025
ملحق رقم 2: لائحة المبيدات والنسب المسموح بها.
بيروت في 13/3/2019
وزير الزراعة
الدكتور حسن اللقيس
ملحق رقم 1
دليل مختصر لمتطلبات تحليل متبقيات المبيدات ومراقبة جودة التحاليل للمختبرات الحاصلة على شهادة الاعتمادية ISO 17025.
بيروت في 13/3/2019
وزير الزراعة
الدكتور حسن اللقيس