المادة 1
تصدر وزارة البيئة رخصة الصيد البري على بطاقة بلاستيكية وفقا للنموذج المرفق ربطا.
قرار Decision No. 641 27/07/2018
إن وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان لا سيما المواد السادسة والثالثة عشرة والحادية والعشرين منه،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القرار رقم 901/1 تاريخ 1/10/2012 المتعلق بتحديد رسم رخصة الصيد البري،
بناء على القرار رقم 623/1 تاريخ 2/7/2016 القاضي بتعديل القرار رقم 900/1 تاريخ 1/10/2012 المتعلق بتحديد تفاصيل وعناصر طابع الصيد البري،
بناء على كتاب وزير المالية رقم 1512/ص تاريخ 10/5/2018،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 794/2017-2018 تاريخ 26/6/2018
يقرر ما يلي:
تصدر وزارة البيئة رخصة الصيد البري على بطاقة بلاستيكية وفقا للنموذج المرفق ربطا.
يؤدى رسم رخصة الصيد البري المحددة قيمته بموجب قرار وزير المالية رقم 901/1 تاريخ 1/10/2012 بطريقة الصاق العدد اللازم من الطابع الخاص المسمى «طابع الصيد البري» على طلب رخصة الصيد البري على ان تعطل الطوابع الملصقة وفقا للأصول المقررة قانونا.
يلغى اي نص تتعارض احكامه مع نص هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
27/7/2018 وزير البيئة طارق الخطيب