All legislation

قرار Decision No. 641 27/07/2018

نموذج رخصة الصيد البري وآلية تأدية طابع الصيد البري

Type
قرار · Decision
Number
641
Date
27/07/2018
Official Gazette
Issue 35, 09/08/2018, p. 4256-4258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 641 تاريخ 27/07/2018
Source
Lebanese University

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان لا سيما المواد السادسة والثالثة عشرة والحادية والعشرين منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القرار رقم 901/1 تاريخ 1/10/2012 المتعلق بتحديد رسم رخصة الصيد البري،

بناء على القرار رقم 623/1 تاريخ 2/7/2016 القاضي بتعديل القرار رقم 900/1 تاريخ 1/10/2012 المتعلق بتحديد تفاصيل وعناصر طابع الصيد البري،

بناء على كتاب وزير المالية رقم 1512/ص تاريخ 10/5/2018،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 794/2017-2018 تاريخ 26/6/2018

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تصدر وزارة البيئة رخصة الصيد البري على بطاقة بلاستيكية وفقا للنموذج المرفق ربطا.

المادة 2

يؤدى رسم رخصة الصيد البري المحددة قيمته بموجب قرار وزير المالية رقم 901/1 تاريخ 1/10/2012 بطريقة الصاق العدد اللازم من الطابع الخاص المسمى «طابع الصيد البري» على طلب رخصة الصيد البري على ان تعطل الطوابع الملصقة وفقا للأصول المقررة قانونا.

المادة 3

يلغى اي نص تتعارض احكامه مع نص هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

27/7/2018 وزير البيئة طارق الخطيب