The whole text

قرار رقم 641 تاريخ 27/07/2018 In force

المادة 2

المادة 2

يؤدى رسم رخصة الصيد البري المحددة قيمته بموجب قرار وزير المالية رقم 901/1 تاريخ 1/10/2012 بطريقة الصاق العدد اللازم من الطابع الخاص المسمى «طابع الصيد البري» على طلب رخصة الصيد البري على ان تعطل الطوابع الملصقة وفقا للأصول المقررة قانونا.

المادة 2 من قرار رقم 641 تاريخ 27/07/2018 https://lebaneselegislation.com/law/276282/article/2/