إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 وتعديلاته، بحيث يضاف فصلان الى الموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء الأول يحمل الرقم 19 بإسم «نفقات وزير الدولة لشؤون المرأة» وظيفة رقم 1045 «حماية حقوق المرأة» والثاني يحمل الرقم 20 بإسم «نفقات وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد» وظيفة 142 "مراقبة إدارية".
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
13 آب 2018
وزير المالية
علي حسن خليل