إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،
بناء على قرار وزير المالية رقم 1326/1 تاريخ 12/8/2018 (إضافة فصلان الى الموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء)،
بناء على طلب رئاسة مجلس الوزراء رقم 572/ص تاريخ 23/4/2019،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى القرار رقم 1326/1 تاريخ 12/8/2018 الذي يقضي بإضافة فصلان الى الموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء الأول يحمل الرقم 19 بإسم «نفقات وزير الدولة لشؤون المرأة» وظيفة رقم 1045 «حماية حقوق المرأة» والثاني يحمل الرقم 20 بإسم «نفقات وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد «وظيفة 142» مراقبة إدارية».
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
19 تموز 2019
وزير المالية
علي حسن خليل