All legislation

قرار Decision No. 542 19/07/2019

إلغاء القرار رقم 1326/1 تاريخ 12/8/2018 (تعديل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012)

Type
قرار · Decision
Number
542
Date
19/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2536
Status
In force
Amends
قرار رقم 1326 تاريخ 13/08/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 542 تاريخ 19/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،

بناء على قرار وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للأبواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة) وتعديلاته،

بناء على قرار وزير المالية رقم 1326/1 تاريخ 12/8/2018 (إضافة فصلان الى الموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء)،

بناء على طلب رئاسة مجلس الوزراء رقم 572/ص تاريخ 23/4/2019،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 1326/1 تاريخ 12/8/2018 الذي يقضي بإضافة فصلان الى الموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء الأول يحمل الرقم 19 بإسم «نفقات وزير الدولة لشؤون المرأة» وظيفة رقم 1045 «حماية حقوق المرأة» والثاني يحمل الرقم 20 بإسم «نفقات وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد «وظيفة 142» مراقبة إدارية».

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

19 تموز 2019 وزير المالية علي حسن خليل