All legislation

قرار Decision No. 616 06/08/2018

تحديد المهام في المختبر الوطني لزيت الزيتون - كفرشيما وتكليف موظفين بمهام

Type
قرار · Decision
Number
616
Date
06/08/2018
Official Gazette
Issue 36, 16/08/2018, p. 4275-4276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 616 تاريخ 06/08/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)....

بناء على قرار وزير الزراعة رقم 475/1 تاريخ 31/5/2016،

بناء على تقرير لجنة تحضير آلية العمل الداخلي في مختبر زيت الزيتون،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد مهام المختبر الوطني لزيت الزيتون الكائن في العقار التابع لوزارة الزراعة في كفرشيما (المختبر) كما يلي:

- تقديم الدعم الفني لمزارعي الزيتون اللبنانيين وهو عبارة عن اجراء التحاليل الكيميائية والمذاقية لانتاجهم من زيت الزيتون تسهيلا لتسويقه وذلك وفق آلية تصدر بناء على اقتراح مصلحة الصناعات الزراعية - مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية («المصلحة)

- اجراء التحاليل اللازمة على عينات زيت الزيتون لزوم عملية التحليل الحسي واصدار النتائج المطلوبة لهذه العينات وذلك بناء على طلب رئيسة/ رئيس المصلحة؛

- المساهمة في تطوير القطاع من خلال تحليل عينات زيت الزيتون في إطار المباريات الوطنية لافضل انتاج، واجراء تحاليل حول اصالة زيت الزيتون اللبناني، وتطوير طرق التحليل المخبري، وكشف عمليات الغش في الزيت، وابداء الرأي بالامور ذات الصلة بتركيبة الزيوت.... الخ وذلك بناء على طلب رئيسة/رئيس "المصلحة"؛

- التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي لما فيه تحقيق استراتيجيات وزارة الزراعة من خلال مذكرات تفاهم توضع بين الجامعة والوزارة لهذا الخصوص.

المادة 2

تكلف المهندسة ديانا قطايا الموظفة في «المصلحة» بمهام رئيس القسم الاداري في المختبر بما فيه التنسيق مع رئيسة/رئيس «المصلحة» ويطلب اليها ان تداوم في المختبر ثلاثة ايام في الاسبوع وكلما استدعت الحاجة بناء على تكليف من رئيسة/ رئيس «المصلحة».

المادة 3

يكلف المهندس حسين جراده بمهام رئيس القسم الفني للمختبر ويطلب اليه ان يداوم في المختبر يومين في الاسبوع وكلما استدعت الحاجة لما فيه مصلحة المختبر وحسن سير العمل فيه.

المادة 4

يعاون المهندس حسين جراده في القيام باجرء التحاليل المطلوبة كل من م. ديانا قطايا والآنسة ريما الطقش لما فيه حسن سير العمل.

المادة 5

يقترح الموظفون المعنيون الواردة اسماءهم اعلاه آلية سير العمل في المختبر موقعة من كل منهم وترفع الى رئيسة/ رئيس المصلحة للموافقة.

المادة 6

يرفع كل من م. ديانا قطايا وم. حسين جراده تقريرا فصليا (كل 3 اشهر) حول سير العمل في المختبر الى رئيسة/ رئيس المصلحة.

المادة 7

تتعاون مصلحة الصناعات الزراعية والمكلفون بمهام المختبر بتسهيل تنفيذ الانشطة المتعلقة بالمختبر ضمن مشروع «تقوية وتعزيز سلسلة جودة زيت الزيتون».

المادة 8

يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويدخل حيز التنفيذ فور توقيعه.

بيروت في 6/8/2018 وزير الزراعة غازي زعيتر