إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)....
بناء على قرار وزير الزراعة رقم 475/1 تاريخ 31/5/2016،
بناء على تقرير لجنة تحضير آلية العمل الداخلي في مختبر زيت الزيتون،
يقرر ما يأتي:
المواد
تحدد مهام المختبر الوطني لزيت الزيتون الكائن في العقار التابع لوزارة الزراعة في كفرشيما (المختبر) كما يلي:
- تقديم الدعم الفني لمزارعي الزيتون اللبنانيين وهو عبارة عن اجراء التحاليل الكيميائية والمذاقية لانتاجهم من زيت الزيتون تسهيلا لتسويقه وذلك وفق آلية تصدر بناء على اقتراح مصلحة الصناعات الزراعية - مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية («المصلحة)
- اجراء التحاليل اللازمة على عينات زيت الزيتون لزوم عملية التحليل الحسي واصدار النتائج المطلوبة لهذه العينات وذلك بناء على طلب رئيسة/ رئيس المصلحة؛
- المساهمة في تطوير القطاع من خلال تحليل عينات زيت الزيتون في إطار المباريات الوطنية لافضل انتاج، واجراء تحاليل حول اصالة زيت الزيتون اللبناني، وتطوير طرق التحليل المخبري، وكشف عمليات الغش في الزيت، وابداء الرأي بالامور ذات الصلة بتركيبة الزيوت.... الخ وذلك بناء على طلب رئيسة/رئيس "المصلحة"؛
- التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي لما فيه تحقيق استراتيجيات وزارة الزراعة من خلال مذكرات تفاهم توضع بين الجامعة والوزارة لهذا الخصوص.
تكلف المهندسة ديانا قطايا الموظفة في «المصلحة» بمهام رئيس القسم الاداري في المختبر بما فيه التنسيق مع رئيسة/رئيس «المصلحة» ويطلب اليها ان تداوم في المختبر ثلاثة ايام في الاسبوع وكلما استدعت الحاجة بناء على تكليف من رئيسة/ رئيس «المصلحة».
يكلف المهندس حسين جراده بمهام رئيس القسم الفني للمختبر ويطلب اليه ان يداوم في المختبر يومين في الاسبوع وكلما استدعت الحاجة لما فيه مصلحة المختبر وحسن سير العمل فيه.
يعاون المهندس حسين جراده في القيام باجرء التحاليل المطلوبة كل من م. ديانا قطايا والآنسة ريما الطقش لما فيه حسن سير العمل.
يقترح الموظفون المعنيون الواردة اسماءهم اعلاه آلية سير العمل في المختبر موقعة من كل منهم وترفع الى رئيسة/ رئيس المصلحة للموافقة.
يرفع كل من م. ديانا قطايا وم. حسين جراده تقريرا فصليا (كل 3 اشهر) حول سير العمل في المختبر الى رئيسة/ رئيس المصلحة.
تتعاون مصلحة الصناعات الزراعية والمكلفون بمهام المختبر بتسهيل تنفيذ الانشطة المتعلقة بالمختبر ضمن مشروع «تقوية وتعزيز سلسلة جودة زيت الزيتون».
يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويدخل حيز التنفيذ فور توقيعه.
بيروت في 6/8/2018
وزير الزراعة
غازي زعيتر