المادة 1
يلغى نص البند الثالث من المقطع «أولاً» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
" - القروض التعليمية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 47 مليار ليرة لبنانية."
قرار وسيط Interim decision No. 12858 10/08/2018
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/7/2018،
يقرّر ما يأتي:
يلغى نص البند الثالث من المقطع «أولاً» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
" - القروض التعليمية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 47 مليار ليرة لبنانية."
يلغى نص البند (32) من المقطع «ثانياً» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
" 32 - القروض التي تمنحها المصارف بالليرة اللبنانية للمؤسسات المالية بغية تمويل «القروض الصغيرة» التي ستمنح مباشرة من قبل هذه المؤسسات بالليرة اللبنانية."
يضاف الى المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع «رابع عشر» التالي نصه:
"رابع عشر: ضمن الحدود الاجمالية المشار اليها في مطلع هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2018، افادة مصرف الاسكان من دعم مصرف لبنان مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء والممولة منه مباشرة وذلك وفقا للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «ثالثاً» و«خامساً» و«سادساً» و«سابعاً» و«تاسعاً» و«عاشراً» و«حادي عشر» وفي البند (2) من المقطع «رابعاً» من هذه المادة."
يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 " المادة الثانية عشرة - مكرر» التالي نصها:
"المادة الثانية عشرة مكرر: يمكن اعادة جدولة القروض موضوع «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي أو اذا كانت ممنوحة اصلاً بالدولار الاميركي."
يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 "المادة الثالثة عشرة مكرر" التالي نصها:
"المادة الثالثة عشرة مكرر: تستحق التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان عملاً بأحكام هذا القرار مقابل كل قرض يتمّ تصنيفه «مشكوكاً بتحصيله» أو «رديئاً» أو في حال توقُّف المشروع الذي منح من اجله.
على المصارف ابلاغ مصرف لبنان، فوراً، عند تأخر العميل المدين لفترة تزيد عن 180 يوماً عن تسديد أي من القروض موضوع هذا القرار سيما «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» منه وذلك تحت طائلة دفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض."
يلغى نص الجدول (PB--BDL) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 آب 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه