All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12858 10/08/2018

تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12858
Date
10/08/2018
Official Gazette
Issue 37, 23/08/2018, p. 4340-4344
Status
In force
Amends
قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 (Art. 11 مكرر and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار وسيط رقم 12858 تاريخ 10/08/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/7/2018،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند الثالث من المقطع «أولاً» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

" - القروض التعليمية الممنوحة بالليرة اللبنانية من المصارف كافة مبلغ 47 مليار ليرة لبنانية."

المادة 2

يلغى نص البند (32) من المقطع «ثانياً» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

" 32 - القروض التي تمنحها المصارف بالليرة اللبنانية للمؤسسات المالية بغية تمويل «القروض الصغيرة» التي ستمنح مباشرة من قبل هذه المؤسسات بالليرة اللبنانية."

المادة 3

يضاف الى المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع «رابع عشر» التالي نصه:

"رابع عشر: ضمن الحدود الاجمالية المشار اليها في مطلع هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2018، افادة مصرف الاسكان من دعم مصرف لبنان مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء والممولة منه مباشرة وذلك وفقا للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «ثالثاً» و«خامساً» و«سادساً» و«سابعاً» و«تاسعاً» و«عاشراً» و«حادي عشر» وفي البند (2) من المقطع «رابعاً» من هذه المادة."

المادة 4

يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 " المادة الثانية عشرة - مكرر» التالي نصها:

"المادة الثانية عشرة مكرر: يمكن اعادة جدولة القروض موضوع «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي أو اذا كانت ممنوحة اصلاً بالدولار الاميركي."

المادة 5

يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 "المادة الثالثة عشرة مكرر" التالي نصها:

"المادة الثالثة عشرة مكرر: تستحق التسليفات الممنوحة من مصرف لبنان عملاً بأحكام هذا القرار مقابل كل قرض يتمّ تصنيفه «مشكوكاً بتحصيله» أو «رديئاً» أو في حال توقُّف المشروع الذي منح من اجله.

على المصارف ابلاغ مصرف لبنان، فوراً، عند تأخر العميل المدين لفترة تزيد عن 180 يوماً عن تسديد أي من القروض موضوع هذا القرار سيما «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» منه وذلك تحت طائلة دفع تعويض، بمثابة بند جزائي، مقداره 15% من قيمة القرض."

المادة 6

يلغى نص الجدول (PB--BDL) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 آب 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه