All legislation

قرار Decision No. 321 07/08/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي برو فيتنس الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
321
Date
07/08/2018
Official Gazette
Issue 36, 16/08/2018, p. 4278
Status
In force
Amended by
قرار رقم 109 تاريخ 15/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 321 تاريخ 07/08/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي برو فيتنس الرياضي» المسجل تحت رقم 4259/د تاريخ 14/12/2017،

بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 4986 تاريخ 17/7/2018،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/7/2018،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي برو فيتنس الرياضي".

مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.

لمزاولة لعبتين: «التربية البدنية والكاراتية».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

عبد المجيد محمود سعيدي - بتول عثمان ضاني - سهير عزالدين المير - عثمان عبد الرحمن ضاني - نالا عثمان ضاني - محمد حمد عجاج - جودي عثمان ضاني.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادي اللعبتين المذكورتين خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدّل تصنيف الجمعية وتحّول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش