The whole text

قرار وسيط رقم 12850 تاريخ 03/08/2018 In force

المادة 2

المادة 2

يلغى نص «المادة 17» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 ويستبدل بالنص التالي:

"على المؤسّسات المحدّدة في البنود (2) و(3) و(4) من «المادّة 2» من هذا القرار والمرخّص لها بالقيام بعمليّات التّحاويل النقديّة بالوسائل الإلكترونية تزويد:

1- كل من مديريّة الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف:

أ - بتقارير مفوّضي المراقبة السّنوية عن أوضاعها الماليّة وذلك خلال مدّة أقصاها آخر شهر نيسان من كل سنة.

ب - بلائحة بأسماء مساهمي المؤسّسات المنشأة في لبنان وذلك في نهاية كل سنة وبأي تعديل قد يطرأ على هذه اللّائحة فور حصوله.

2- كل من مديريّة الاحصاءات والأبحاث الاقتصاديّة ومديريّة الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على اسطوانة ممغنطة CD

أ - ببياناتها المالية الشهريّة المشار إليها في «المادة 10" من هذا القرار خلال مهلة اثني عشر يوماً من التاريخ الموقوفة فيه هذه البيانات.

ب - ببيان الأرباح والخسائر المعد وفقاً للأنموذج (BPL--1) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 وذلك ضمن مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كلّ سنة.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12850 تاريخ 03/08/2018 https://lebaneselegislation.com/law/277328/article/2/