All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12850 03/08/2018

تعديل القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12850
Date
03/08/2018
Official Gazette
Issue 36, 16/08/2018, p. 4283-4293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار وسيط رقم 12850 تاريخ 03/08/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 70 منه،

بناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/7/2018،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص «المادة 16" من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 ويستبدل بالنص التالي:

"أولاً: على المؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية تزويد:

1- كل من مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بتقارير مفوضي المراقبة السنوية المشار اليها في البند (3)

من "المادة 4" والبندين (18) و(19) من «المادة 5» اعلاه وذلك خلال مدة اقصاها آخر شهر نيسان من كل سنة.

2- كل من مديرية الشؤون القانونية ومديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بنسخة طبق الاصل عن عقد التأمين المشار اليه في البند (17) من «المادة 5» من هذا القرار، عند تجديده.

ثانياً: على المؤسسات المحدّدة في المادّة 2 من هذا القرار تزويد كلّ من مديرية الشؤون القانونية ومديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بالمعلومات المشار إليها في الفقرة (ب) من البند (11) من «المادة 5» أعلاه وذلك وفقا للأنموذج (CET--0) المرفق والذي يتوجّب إعداده، كل ستة أشهر، على أسطوانة ممغنطة وفقاً لبرنامج يتمّ الاستحصال عليه من مديريّة الصيرفة لدى مصرف لبنان.»

المادة 2

يلغى نص «المادة 17» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 ويستبدل بالنص التالي:

"على المؤسّسات المحدّدة في البنود (2) و(3) و(4) من «المادّة 2» من هذا القرار والمرخّص لها بالقيام بعمليّات التّحاويل النقديّة بالوسائل الإلكترونية تزويد:

1- كل من مديريّة الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف:

أ - بتقارير مفوّضي المراقبة السّنوية عن أوضاعها الماليّة وذلك خلال مدّة أقصاها آخر شهر نيسان من كل سنة.

ب - بلائحة بأسماء مساهمي المؤسّسات المنشأة في لبنان وذلك في نهاية كل سنة وبأي تعديل قد يطرأ على هذه اللّائحة فور حصوله.

2- كل من مديريّة الاحصاءات والأبحاث الاقتصاديّة ومديريّة الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على اسطوانة ممغنطة CD

أ - ببياناتها المالية الشهريّة المشار إليها في «المادة 10" من هذا القرار خلال مهلة اثني عشر يوماً من التاريخ الموقوفة فيه هذه البيانات.

ب - ببيان الأرباح والخسائر المعد وفقاً للأنموذج (BPL--1) المرفق بالقرار الأساسي رقم 6574 تاريخ 24/4/1997 وذلك ضمن مهلة أقصاها نهاية شهر حزيران من كلّ سنة.»

المادة 3

تلغى «المادة 17 مكرر» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/03/2000.

المادة 4

يلغى نص «المادة 18» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 ويستبدل بالنص التالي:

"أولاً: على المؤسسات المحدّدة في «المادة 2» من هذا القرار والتي تقوم بعمليّات التحاويل النقديّة بالوسائل الإلكترونية إعلام مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان:

1- خلال الأيام العشرة الأولى من كلّ شهر عن:

أ - حجم هذه العمليات من وإلى لبنان خلال الشهر المنصرم وذلك وفقاً للأنموذج (CET---1) المرفق على أن يتم إعداده على اسطوانة ممغنطة، وفقاً لبرنامج يتم الاستحصال عليه من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان.

ب - العمليّات التي تبلغ قيمتها أو تفوق ما يوازي مبلغ /10.000/ د.أ. وذلك وفقاً للأنموذج (CET--2) المرفق على أن يتم إعداده على اسطوانة ممغنطة، وفقاً لبرنامج يتم الاستحصال عليه من مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان.

ج - العمليات المحددة في الأنموذج (CET--3) المرفق على أن يتم إعداده على اسطوانة ممغنطة، وفقاً لبرنامج يتم الاستحصال عليه من مديرية المعلوماتيّة لدى مصرف لبنان.

2- خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، عن الوضعيّة السنويّة للضمانات المعطاة والمستلمة من قبل هذه المؤسسات وفقاً للأنموذج

(CET---4) المرفق على أن يتم إعداده على اسطوانة ممغنطة، وفقاً لبرنامج يتم الاستحصال عليه من مديرية المعلوماتيّة لدى مصرف لبنان.

ثانياً: على المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان (مصارف، مؤسسات مالية، مؤسسات صرافة ...) التي تعمل كمواقع/ نقاط خدمة التحاويل لأي من المؤسسات المرخص أو المسموح لها بممارسة عمليّات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية إعلام مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر عن حركة هذه العمليات وفقاً للأنموذج (CET--5) المرفق على أن يتم إعداده على اسطوانة ممغنطة، وفقاً لبرنامج يتم الاستحصال عليه من هذه مديرية.»

المادة 5

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 "المادة 21 مكرر» التالي نصها:

"المادة 21 مكرر: على المؤسسات المحدّدة في «المادة 2» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/03/2000

أولاً: مسك سجلّات خاصة بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية الخارجية غير المستلمة من المرسل اليه بعد مرور 90 يوماً من تاريخ إرسالها.

ثانياً: اعتماد الآلية والاجراءات التالية:

1- التنسيق مع الشركة العالمية المتعاقد معها بغية استرداد أساس المبلغ المرسل وغير المدفوع لمستحقه.

2- ايداع المبلغ الذي يتم استرداده في حساب خاص يفتح باسمها بالدولار الأمريكي لدى أحد المصارف العاملة في لبنان.

3- تبليغ العميل المرسِل بعدم استلام المرسَل إليه الأموال بعد انقضاء 90 يوماً من تاريخ إرسالها.

4- منح العميل المرسِل حق طلب استرداد أساس المبلغ المرسَل خلال مهلة أقصاها 3 سنوات من تاريخ إرساله.

5- يستحق للدولة اللبنانية، خمسين بالمئة من المبالغ المتبقيّة في الحساب المذكور اعلاه بعد انقضاء مهلة مرور الزمن القانونية عليها ويحق للمؤسسة المعنية التصرّف بالخمسين بالمئة المتبقية وتحويلها الى حساب الارباح والخسائر.

6- اطلاع العميل المرسل على الآلية المذكورة في المقطع «ثانياً» هذا والافصاح عنها، بشكل واضح، على ظهر الايصال المسلم له المتضمن المعلومات الواردة في امر التحويل وذلك باللغة العربية بالإضافة الى لغة أجنبية تختارها المؤسسة المعنية.

ثالثا: تزويد كل من مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف سنوياً خلال مهلة اقصاها نهاية شهر كانون الثاني بمعلومات عن عمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية الخارجية المنفذة خلال السنة المنصرمة والتي انقضى 90 يوماً دون ان يتم استلامها من المستفيد.

رابعا: تزويد كل من مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف خلال مهلة اقصاها 30/11/2018 بمعلومات عن عمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية من لبنان الى الخارج المنفذة خلال الثلاث سنوات السابقة والتي انقضى 90 يوماً دون ان يتم استلامها من المستفيد.»

المادة 6

يلغى نص الأنموذج (CET--0) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 ويستبدل بالنّص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 آب 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه