المادة 4
يلغى نص «المادة 18» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/03/2000 ويستبدل بالنص التالي:
"أولاً: على المؤسسات المحدّدة في «المادة 2» من هذا القرار والتي تقوم بعمليّات التحاويل النقديّة بالوسائل الإلكترونية إعلام مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان:
1- خلال الأيام العشرة الأولى من كلّ شهر عن:
أ - حجم هذه العمليات من وإلى لبنان خلال الشهر المنصرم وذلك وفقاً للأنموذج (CET---1) المرفق على أن يتم إعداده على اسطوانة ممغنطة، وفقاً لبرنامج يتم الاستحصال عليه من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان.
ب - العمليّات التي تبلغ قيمتها أو تفوق ما يوازي مبلغ /10.000/ د.أ. وذلك وفقاً للأنموذج (CET--2) المرفق على أن يتم إعداده على اسطوانة ممغنطة، وفقاً لبرنامج يتم الاستحصال عليه من مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان.
ج - العمليات المحددة في الأنموذج (CET--3) المرفق على أن يتم إعداده على اسطوانة ممغنطة، وفقاً لبرنامج يتم الاستحصال عليه من مديرية المعلوماتيّة لدى مصرف لبنان.
2- خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، عن الوضعيّة السنويّة للضمانات المعطاة والمستلمة من قبل هذه المؤسسات وفقاً للأنموذج
(CET---4) المرفق على أن يتم إعداده على اسطوانة ممغنطة، وفقاً لبرنامج يتم الاستحصال عليه من مديرية المعلوماتيّة لدى مصرف لبنان.
ثانياً: على المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان (مصارف، مؤسسات مالية، مؤسسات صرافة ...) التي تعمل كمواقع/ نقاط خدمة التحاويل لأي من المؤسسات المرخص أو المسموح لها بممارسة عمليّات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية إعلام مديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر عن حركة هذه العمليات وفقاً للأنموذج (CET--5) المرفق على أن يتم إعداده على اسطوانة ممغنطة، وفقاً لبرنامج يتم الاستحصال عليه من هذه مديرية.»