المادة 3
تحسم من قيمة رسم الطابع المالي المتوجب سنداً لأحكام المرسوم الإشتراعي الرقم 67/67 على العقود العقارية الخاصة بالوحدات السكنية المموّل بنائها أو شرائها بواسطة قرض من المؤسسة العامة للإسكان، قيمة رسم الطابع المالي المستوفاة بمناسبة تنظيم الإتفاقيات والصكوك، إذا كانت هذه العقود العقارية المطلوب تسجيلها جاءت تنفيذاً لمضمون هذه الإتفاقيات والصكوك على أن تُضم هذه المستندات الى العقد المطلوب تنفيذه، مع مراعاة حلول الورثة مكان أي فريق في حالة الوفاة استناداً الى حكم حصر إرث.