المادة 4
يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي:
على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، تضمين البيانات التي ترسلها على أسطوانات ممغنطة الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية، في مطلع كل شهر، معلومات حول:
- «القروض الصغيرة» الممنوحة من المصارف بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الإقراض الصغير".
- «القروض الصغيرة» الممولة من المصارف والممنوحة من المؤسسات المالية.
- «القروض الصغيرة» الممنوحة من المؤسسات المالية والممولة منها.