The whole text

قرار وسيط رقم 12860 تاريخ 16/08/2018 In force

المادة 4

المادة 4

يلغى نص المادة السادسة من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي:

على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، تضمين البيانات التي ترسلها على أسطوانات ممغنطة الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية، في مطلع كل شهر، معلومات حول:

- «القروض الصغيرة» الممنوحة من المصارف بموافقة أو بكفالة أو بضمانة «مؤسسات الإقراض الصغير".

- «القروض الصغيرة» الممولة من المصارف والممنوحة من المؤسسات المالية.

- «القروض الصغيرة» الممنوحة من المؤسسات المالية والممولة منها.

المادة 4 من قرار وسيط رقم 12860 تاريخ 16/08/2018 https://lebaneselegislation.com/law/277342/article/4/