The whole text

قرار وسيط رقم 12860 تاريخ 16/08/2018 In force

المادة 5

المادة 5

يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 ويستبدل بالنص التالي:

تمنح «مؤسسات الاقراض الصغير» مهلة حدها الاقصى 31/7/2019 لتسوية اوضاعها سيما للتفرغ عن القروض الممنوحة منها مباشرة قبل تاريخ 16/8/2018 أو لتصفيتها وفي حال تعذّر عليها ذلك، يمكنها مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص.

المادة 5 من قرار وسيط رقم 12860 تاريخ 16/08/2018 https://lebaneselegislation.com/law/277342/article/5/