All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12861 16/08/2018

تعديل القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12861
Date
16/08/2018
Official Gazette
Issue 38, 30/08/2018, p. 4355-4356
Status
In force
Amends
قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 (Art. 14 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 12861 تاريخ 16/08/2018
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و182 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 وتعديلاته المتعلق بالقروض الصغيرة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/8/2018،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المادة «الثالثة عشرة مكرر» التالي نصها:

المادة الثالثة عشرة مكرر:

أولاً: استثناءً لأحكام المقاطع «اولاً» و«ثانياً» و«ثالثاً» من المادة الرابعة اعلاه، على المؤسسات المالية العاملة في لبنان التي يكون موضوعها محصوراً بمنح «قروض صغيرة» وفقاً للمفهوم المحدد في القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 أو تلك التي يفرض نظامها الاساسي ان تشكل القروض المذكورة، على الدوام، ما لا يقل عن نسبة 90% من عملياتها، ان تخصص من اصل اموالها الخاصة الاساسية مبلغ:

أ - ملياري ليرة لبنانية للمركز الرئيسي.

ب - مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع.

ثانياً: استثناءً لأحكام نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ولأحكام القرار الأساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 (انشاء «دائرة امتثال») تسري على المؤسسات المالية المحددة في المقطع «أولاً» من هذه المادة القواعد والاحكام التالية:

1- يمكن لمسؤول «وحدة التحقق» في المؤسسة المالية القيام بجميع مهام «دائرة الامتثال» بوحدتيها (وحدة الامتثال القانوني ووحدة التحقق) وبمراقبة العمليات في كل من فروع المؤسسة.

2- تعفى هذه المؤسسات من موجب انشاء مصلحتين ضمن وحدة التحقق.

ثالثاً: يعفى العاملون في المؤسسات المالية التي يكون موضوعها مصحوراً بمنح «قروض صغيرة» من الامتحانات المنصوص عليها في القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 على ان يتم اخضاعهم لدورات تدريبية في مجال التمويل الاصغر بالتعاون مع شبكات التمويل الاصغر المتخصصة واصحاب الخبرة والاختصاص.

رابعاً: على المؤسسات المالية المحددة في المقطع «أولاً» من هذه المادة:

1- تكوين مؤونات بكامل أرصدة «القروض الصغيرة» فور تصنيفها مشكوكاً بتحصيلها أي عند التأخر في السداد مدة تزيد عن 180 يوماً.

2- تحديث انظمتها الداخلية لتقييم وتصنيف «القروض الصغيرة» بما يتلاءم مع القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 (تصنيف مخاطر الديون) وتطوير نماذج تسجيل واستخراج الاتجاهات القائمة (established trends) المبنية على الخبرات الداخلية للمؤسسة.

خامساً: يمكن للمؤسسات المالية المحددة في المقطع «أولاً» من هذه المادة فتح مكاتب تحت ادارة واشراف مراكزها الرئيسية أو أي من فروعها، الذي تتوفر فيه شروط المادة الثالثة عشرة اعلاه، على ان تنحصر مهام هذه المكاتب باستلام طلبات «القروض الصغيرة» وأخذ توقيع المقترضين والكفلاء على العقود والسندات وتسليمهم الشيكات وارسال هذه الطلبات والمستندات الموقعة الى المركز الرئيسي أو الفرع المعني لدراستها والموافقة عليها واعداد العقود المتعلقة بها وتسجيلها وتوثيقها بحيث يعتبر المقترضون كعملاء للمركز الرئيسي أو للفرع المعني وذلك شرط ان تبعد هذه المكاتب مسافة 20 كيلومتراً، على الاقل، عن المركز الرئيسي وأي فرع للمؤسسة.

سادساً: على المؤسسات المالية التي تقوم بفتح مكاتب لها عملاً بأحكام المقطع «خامساً» من هذه المادة:

1- اعلام كل من مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عن عدد وعناوين المكاتب العاملة التابعة لفروعها وعن اي تعديل في هذه المعلومات فور حصوله.

2- الالتزام بمضمون أي اعتراض من مصرف لبنان بشأن اي من هذه المكاتب تحت طائلة سحب الترخيص المعطى لها.

3- القيام، على مسؤوليتها، بمراقبة دائمة وفعالة للتحقق من عدم قيام هذه المكاتب باي نشاط مخالف للقوانين المرعية وللأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان سيما ما يتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

المادة 2

يلغى نص المادة الرابعة عشرة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي:

يجب ان يتضمن مشروع النظام الاساسي للمؤسسة المالية اللبنانية المنوي انشاؤها ما يفيد صراحة تقيدها بالمواد 3 حتى 13 من هذا القرار.

اما في ما خص المؤسسة المالية الخاضعة لأحكام المادة الثالثة عشرة مكرر اعلاه فيجب ان يتضمن نظامها الاساسي ما يفيد صراحة تقيدها بالمواد 3 حتى 13 مكرر من هذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 16 آب 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه