The whole text

قرار وسيط رقم 12861 تاريخ 16/08/2018 In force

المادة 2

المادة 2

يلغى نص المادة الرابعة عشرة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي:

يجب ان يتضمن مشروع النظام الاساسي للمؤسسة المالية اللبنانية المنوي انشاؤها ما يفيد صراحة تقيدها بالمواد 3 حتى 13 من هذا القرار.

اما في ما خص المؤسسة المالية الخاضعة لأحكام المادة الثالثة عشرة مكرر اعلاه فيجب ان يتضمن نظامها الاساسي ما يفيد صراحة تقيدها بالمواد 3 حتى 13 مكرر من هذا القرار.

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12861 تاريخ 16/08/2018 https://lebaneselegislation.com/law/277343/article/2/