المادة 2
يلغى نص المادة الرابعة عشرة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي:
يجب ان يتضمن مشروع النظام الاساسي للمؤسسة المالية اللبنانية المنوي انشاؤها ما يفيد صراحة تقيدها بالمواد 3 حتى 13 من هذا القرار.
اما في ما خص المؤسسة المالية الخاضعة لأحكام المادة الثالثة عشرة مكرر اعلاه فيجب ان يتضمن نظامها الاساسي ما يفيد صراحة تقيدها بالمواد 3 حتى 13 مكرر من هذا القرار.