إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على احكام قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012،
بناء على القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 وتعديلاته (ترقيم لوحات تسجيل السيارات والمركبات الآلية وتحديد نماذجها)،
بناء على محضر مجلس ادارة هيئة ادارة السير والآليات والمركبات رقم 14/2018 تاريخ 23/4/2018،
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة - مدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 797/2017 - 2018 تاريخ 25/6/2018،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل البندان /16/ و/18/ من المادة الرابعة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 وتعديلاته بحيث تصبحان كما يلي:
16- سيارات الشحن العمومي، ويرمز اليها بالحرف {P} وترقم كما يلي:
من الرقم (354،001) الى الرقم (368،000) .
18- سيارات الميكرو أو الميني باص العمومي، ويرمز اليها بالحرف {P} وترقم كما يلي:
من الرقم (372،001) الى الرقم (376،300) .
ومن الرقم (368،001) الى الرقم (369،000) .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 6 أيلول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق