المادة 1
خلافا لأي نص آخر، يعتمد في تقسيم واردات الموازنة العامة الجدول التالي:
قرار Decision No. 1371 29/08/2018
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 30 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على القرار رقم 3225/1 تاريخ 16/4/1996 (تحديد الجدول النموذجي لتقسيم واردات الموازنة العامة)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
خلافا لأي نص آخر، يعتمد في تقسيم واردات الموازنة العامة الجدول التالي:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
29 آب 2018 وزير المالية علي حسن خليل