All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1893 04/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «كوسبا الغد» مركزها: كوسبا - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1893
Date
04/09/2018
Official Gazette
Issue 40, 13/09/2018, p. 4408-4409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1893 تاريخ 04/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «كوسبا الغد» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4762 تاريخ 4/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة:

«كوسبا الغد».

مركزها: كوسبا - شارع المدارس - العقار رقم 4125 - القسم رقم 4 - بناية رقم 13 - ملك ماري جان مطر - قضاء الكورة.

غايتها: إن الاهداف الاساسية للجمعية هي:

- اعداد وتنفيذ المشاريع الخيرية والانسانية والاجتماعية والثقافية والفنية والبيئية المختلفة في كوسبا خاصة والمناطق المجاورة عامة.

- القيام بكل ما من شأنه تطوير وتحديث العمل التنموي والتنمية المستدامة في بلدة كوسبا.

- العمل على تحقيق وتنفيذ مشاريع ونشاطات هادفة متصلة بمواضيع التنمية البشرية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياحية، عبر تقديم الاستشارات وتنظيم الندوات والمحاضرات واعداد الدراسات.

- توعية وتوجيه الافراد والجماعات على مشاريع ذات طابع اجتماعي وثقافي وبيئي وسياحي في كوسبا.

- خلق الروابط وتعزيزها مع مختلف مكونات المجتمع من مؤسسات حكومية وجمعيات مدنية وخيرية، بما يساهم في تمتين التواصل والتفاعل بينها وخدمة المصالح المشتركة وتنميتها.

- تفعيل وتعزيز دور الشباب والمرأة وكافة شرائح المجتمع في بلدة كوسبا وتثبيت دورهم الفاعل في المجتمع.

- إعداد وتحضير وتنظيم المهرجانات والاحتفالات الثقافية والفنية والسياحية على مختلف انواعها في كوسبا.

- الحفاظ على المحيط البيئي والمعالم الاثرية في البلدة وعلى التراث والمساحات الخضراء وتنظيم حملات للمحافظة على هذا الارث الثقافي، البيئي والاجتماعي.

- تشجيع السياحة في كوسبا على مختلف انواعها وتنشيطها وتطويرها.

- اصدار وطبع وتوزيع كتب وكتيبات ومنشورات وتقارير حول مختلف المواضيع التي تدخل ضمن اهداف الجمعية.

- التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات العامة من بلديات ووزارات وغيرها في سبيل تحقيق اهداف الجمعية وغاياتها.

- القيام بجميع الاعمال المتصلة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالاهداف المشار اليها اعلاه.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

زينة الياس ايوب

زياد فريد حنا فرح

بسام نقولا عبد الله

نجوى ميشال واكيم

نوف حميد فرح

فريدا الياس ايوب

ليديا فرح فرح.

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ليديا فرح فرح.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق