المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة:
«كوسبا الغد».
مركزها: كوسبا - شارع المدارس - العقار رقم 4125 - القسم رقم 4 - بناية رقم 13 - ملك ماري جان مطر - قضاء الكورة.
غايتها: إن الاهداف الاساسية للجمعية هي:
- اعداد وتنفيذ المشاريع الخيرية والانسانية والاجتماعية والثقافية والفنية والبيئية المختلفة في كوسبا خاصة والمناطق المجاورة عامة.
- القيام بكل ما من شأنه تطوير وتحديث العمل التنموي والتنمية المستدامة في بلدة كوسبا.
- العمل على تحقيق وتنفيذ مشاريع ونشاطات هادفة متصلة بمواضيع التنمية البشرية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياحية، عبر تقديم الاستشارات وتنظيم الندوات والمحاضرات واعداد الدراسات.
- توعية وتوجيه الافراد والجماعات على مشاريع ذات طابع اجتماعي وثقافي وبيئي وسياحي في كوسبا.
- خلق الروابط وتعزيزها مع مختلف مكونات المجتمع من مؤسسات حكومية وجمعيات مدنية وخيرية، بما يساهم في تمتين التواصل والتفاعل بينها وخدمة المصالح المشتركة وتنميتها.
- تفعيل وتعزيز دور الشباب والمرأة وكافة شرائح المجتمع في بلدة كوسبا وتثبيت دورهم الفاعل في المجتمع.
- إعداد وتحضير وتنظيم المهرجانات والاحتفالات الثقافية والفنية والسياحية على مختلف انواعها في كوسبا.
- الحفاظ على المحيط البيئي والمعالم الاثرية في البلدة وعلى التراث والمساحات الخضراء وتنظيم حملات للمحافظة على هذا الارث الثقافي، البيئي والاجتماعي.
- تشجيع السياحة في كوسبا على مختلف انواعها وتنشيطها وتطويرها.
- اصدار وطبع وتوزيع كتب وكتيبات ومنشورات وتقارير حول مختلف المواضيع التي تدخل ضمن اهداف الجمعية.
- التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات العامة من بلديات ووزارات وغيرها في سبيل تحقيق اهداف الجمعية وغاياتها.
- القيام بجميع الاعمال المتصلة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالاهداف المشار اليها اعلاه.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
زينة الياس ايوب
زياد فريد حنا فرح
بسام نقولا عبد الله
نجوى ميشال واكيم
نوف حميد فرح
فريدا الياس ايوب
ليديا فرح فرح.
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ليديا فرح فرح.