The whole text

علم وخبر رقم 1893 تاريخ 04/09/2018 In force

المادة 1

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة:

«كوسبا الغد».

مركزها: كوسبا - شارع المدارس - العقار رقم 4125 - القسم رقم 4 - بناية رقم 13 - ملك ماري جان مطر - قضاء الكورة.

غايتها: إن الاهداف الاساسية للجمعية هي:

- اعداد وتنفيذ المشاريع الخيرية والانسانية والاجتماعية والثقافية والفنية والبيئية المختلفة في كوسبا خاصة والمناطق المجاورة عامة.

- القيام بكل ما من شأنه تطوير وتحديث العمل التنموي والتنمية المستدامة في بلدة كوسبا.

- العمل على تحقيق وتنفيذ مشاريع ونشاطات هادفة متصلة بمواضيع التنمية البشرية والاجتماعية والثقافية والبيئية والسياحية، عبر تقديم الاستشارات وتنظيم الندوات والمحاضرات واعداد الدراسات.

- توعية وتوجيه الافراد والجماعات على مشاريع ذات طابع اجتماعي وثقافي وبيئي وسياحي في كوسبا.

- خلق الروابط وتعزيزها مع مختلف مكونات المجتمع من مؤسسات حكومية وجمعيات مدنية وخيرية، بما يساهم في تمتين التواصل والتفاعل بينها وخدمة المصالح المشتركة وتنميتها.

- تفعيل وتعزيز دور الشباب والمرأة وكافة شرائح المجتمع في بلدة كوسبا وتثبيت دورهم الفاعل في المجتمع.

- إعداد وتحضير وتنظيم المهرجانات والاحتفالات الثقافية والفنية والسياحية على مختلف انواعها في كوسبا.

- الحفاظ على المحيط البيئي والمعالم الاثرية في البلدة وعلى التراث والمساحات الخضراء وتنظيم حملات للمحافظة على هذا الارث الثقافي، البيئي والاجتماعي.

- تشجيع السياحة في كوسبا على مختلف انواعها وتنشيطها وتطويرها.

- اصدار وطبع وتوزيع كتب وكتيبات ومنشورات وتقارير حول مختلف المواضيع التي تدخل ضمن اهداف الجمعية.

- التعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات العامة من بلديات ووزارات وغيرها في سبيل تحقيق اهداف الجمعية وغاياتها.

- القيام بجميع الاعمال المتصلة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالاهداف المشار اليها اعلاه.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

زينة الياس ايوب

زياد فريد حنا فرح

بسام نقولا عبد الله

نجوى ميشال واكيم

نوف حميد فرح

فريدا الياس ايوب

ليديا فرح فرح.

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: المحامية ليديا فرح فرح.

المادة 1 من علم وخبر رقم 1893 تاريخ 04/09/2018 https://lebaneselegislation.com/law/277418/article/1/