All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1936 10/09/2018

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التألق بالعلم والثقافة الخيرية» مركزها: حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1936
Date
10/09/2018
Official Gazette
Issue 41, 20/09/2018, p. 4441-4442
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 544 تاريخ 09/04/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1936 تاريخ 10/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «التألق بالعلم والثقافة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19613 تاريخ 13/10/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"التألق بالعلم والثقافة الخيرية"

مركزها: حاصبيا - شارع عين جرفا - الحي الفوقاني - قرب المحكمة الدرزية - العقار رقم 2191 - ملك فواز قاسم القيس - الطابق الارضي.

غايتها: 1 - المساهمة في رعاية الأيتام.

2- المساهمة في تعليم الأيتام وإحتضانهم.

3- المساهمة في مساندة أسر ذوي الإحتياجات الخاصة.

4- المساهمة في نشر الوعي والثقافة.

5- المساهمة في بناء ورعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سالي حاتم جبر

دلال مهنا زويهد

اخلاص نايف الشوفي

هادي فواز اللقيس

غنوه هاني بدر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هادي فواز القيس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 ايلول 2018 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق