ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «س. أ. ف. ي. S.E.F.Y» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7825 تاريخ 29/3/2018،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"س. أ. ف. ي. S.E.F.Y»
مركزها: بيروت - شارع مونو - منطقة الصيفي العقارية - العقار رقم 113 - ملك شركة كاب ش.م.ل.
غايتها: 1 - تعليم وتمكين الشباب والشابات الفقراء والمهمشين أو الأكثر ضعفاً من الخدمات في لبنان في مجال التنمية المستدامة.
2- حملات توعية في مجال التنمية المستدامة في لبنان.
3- الحدّ من أوجه عدم المساواة عبر التشجيع على تركيب وإستهلاك الطاقة المتجددة.
4- العمل والتنسيق مع البلديات والإدارات الرسمية والشركات في مجال الطاقة المتجددة (الشمسية، الرياح)...
5- العمل على جعل المدن والمناطق الريفية مستدامة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسات السيدات:
ريم محسن اسعد
روان اكرم خليل
روزماري فادي رومانوس
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ريم محسن اسعد.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايلول 2018
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق