All legislation

قرار Decision No. 312 13/09/2018

إصدار طوابع بريدية عادية

Type
قرار · Decision
Number
312
Date
13/09/2018
Official Gazette
Issue 41, 20/09/2018, p. 4451-4452
Status
In force
Amended by
قرار رقم 254 تاريخ 18/04/2019 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 312 تاريخ 13/09/2018
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على كتاب مدير عام رئاسة الجمهورية اللبنانية رقم 473/ص تاريخ 6/9/2018

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 254 / 2019 )

تعدل المادة الأولى من القرار رقم 1/312 تاريخ 2018/9/13، القاضية بإصدار طابعيين بريديين عاديين بعنوان اليوم العالمي للطيور، لتصبح على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل.

عدد الطوابع

المقاس

اليوم العالمي للطيور المهاجرة (سن المنجل الازرق)

2.250 ل.ل.

30.000

3 (ضرب) 4 سم

اليوم العالمي للطيور المهاجرة (الحسون)

2.250 ل.ل.

30.000

3 (ضرب) 4 سم

اليوم العالمي للطيور المهاجرة (اللقلق الابيض)

2.250 ل.ل.

30.000

3 (ضرب) 4 سم

المادة 2

يجري صنع الطابعين البريديين العاديين المبينين في المادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع من كل منهما معطل كل طابع بعبارة

(Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على اعمال صنعهما التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والاحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى احكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل، كما هو وارد في لجنة صنع الطوابع، وتعويضات العمل الإضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقاً لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقاً للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول 2018 وزير الاتصالات جمال جراح