All legislation

قرار Decision No. 387 04/09/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي رابطة شباب الكنيسه»

Type
قرار · Decision
Number
387
Date
04/09/2018
Official Gazette
Issue 41, 20/09/2018, p. 4454
Status
In force
Amended by
قرار رقم 99 تاريخ 09/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 387 تاريخ 04/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية الخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي رابطة شباب الكنيسه» المسجل تحت رقم 4136/د، تاريخ 11/12/2017

وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 1023 تاريخ 29/8/2018

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 29/12/2017

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم: «نادي رابطة شبابه الكنيسة"

مركزها: الكنيسه، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة الالعاب التالية: «كرة الطائرة وكرة السلة».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

وسام فهد العشقوتي - ميليسا سليم الخوري - انطوني سمير العشقوتي - جوزف شربل سعد - آلان جان سعد - زياد انطوان ريشا - مابل خليل يونس - نانسي البير ابي نادر.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام إلى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايلول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش