All legislation

قرار Decision No. 393 04/09/2018

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي العماد الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
393
Date
04/09/2018
Official Gazette
Issue 41, 20/09/2018, p. 4456
Status
In force
Amended by
قرار رقم 109 تاريخ 15/09/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 393 تاريخ 04/09/2018
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 17/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90 /1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي العماد الرياضي» المسجل تحت رقم 3163/د تاريخ 20/9/2017

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/3/2018

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية بإسم: «نادي العماد الرياضي"

مركزها: طيردبا، قضاء: صور، محافظة: الجنوب.

لمزاولة العاب: «كرة القدم - الكاراتيه - الكيوكوشنكاي».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

عصام حسن رضا - حسين محمد بحسون - فريد كامل نعنوع - محمد علي وهبي حجازي - نبيل بشير حيدر - حسين حيدر سعد - حسن منيف مغنية - عدنان محمد علي زيدان - عماد عبدالله فقيه.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام إلى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ايلول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش