المادة 1
ترخص جمعية رياضية باسم: «نادي الراينجرز - Rangers Club
مركزها: سن الفيل، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبتي: «الكاراتيه والتايكواندو».
قرار Decision No. 406 12/09/2018
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الراينجرز» المسجل تحت رقم 3235/د، تاريخ 29/9/2017،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 20289 تاريخ 17/7/2018
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 15/10/2017
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
ترخص جمعية رياضية باسم: «نادي الراينجرز - Rangers Club
مركزها: سن الفيل، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.
لمزاولة لعبتي: «الكاراتيه والتايكواندو».
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
فادي جورج باخوس - وسام فرنسيس الحلو - ماري الياس النجار - رونلد جوزف الغاوي - نديم انطوان عيد - رامي الياس الخوري - باسم انطوان بجاني.
تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الإنضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام إلى أي اتحاد يُعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايلول 2018 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش