إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المواد 70 و174 و182 و184 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 10965 تاريخ 5/4/2012 المتعلق بعلاقة المصارف والمؤسسات المالية مع المراسلين،
وبناء على القرار الأساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 المتعلق بإنشاء دائرة الامتثال،
وبناء على القرار الاساسي رقم 11947 تاريخ 12/2/2015 وتعديلاته المتعلق بأصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء،
واستناداً الى احكام المادة الثالثة من «قانون الحماية العامة للبيانات الشخصية» المذكور أعلاه التي تحدد نطاق تطبيقه بالنسبة للمؤسسات الموجودة داخل الاتحاد الاوروبي وخارجه،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/9/2018،
يقرر ما يأتي:
المواد
مع الاحتفاظ بأحكام القوانين والأنظمة الإلزامية المعمول بها في لبنان، على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان وسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، كل في ما خصها:
1- اتخاذ الإجراءات المناسبة تماشياً مع أحكام «قانون الحماية العامة للبيانات الشخصية»
الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 27/4/2016
2- إبلاغ وحدة الامتثال لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، خلال مهلة حدها الاقصى 31/12/2018، بالإجراءات والتدابير التي قد تتخذها تماشياً مع مضمون القانون المشار إليه أعلاه، حيث ينطبق، سيما لجهة:
- تعيين مسؤول عن حماية البيانات الشخصية Data Protection Officer من داخل وحدة الامتثال وممثل لدى الاتحاد الأوروبي
- تعديل برنامج الامتثال (Compliance Program) المنصوص عنه في الفقرة (5) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 المتعلق بإنشاء دائرة الامتثال، بما يتماشى مع الإجراءات التي ستتخذ بهذا الشأن.
ل (GDPR) General Data ProtectionRegulation
(Representative of the Union).
على مفوض المراقبة التحقق من تقيد المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات المذكورة أعلاه بأحكام هذا القرار وتضمين التقارير السنوية التي يعدونها، معلومات مفصلة حول التحقق من الاجراءات المتبعة ونتائج المراجعة التي يجرونها وملاحظاتهم بهذا الخصوص.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 أيلول 2018
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه