المادة 1
مع الاحتفاظ بأحكام القوانين والأنظمة الإلزامية المعمول بها في لبنان، على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان وسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان، كل في ما خصها:
1- اتخاذ الإجراءات المناسبة تماشياً مع أحكام «قانون الحماية العامة للبيانات الشخصية»
الصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بتاريخ 27/4/2016
2- إبلاغ وحدة الامتثال لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، خلال مهلة حدها الاقصى 31/12/2018، بالإجراءات والتدابير التي قد تتخذها تماشياً مع مضمون القانون المشار إليه أعلاه، حيث ينطبق، سيما لجهة:
- تعيين مسؤول عن حماية البيانات الشخصية Data Protection Officer من داخل وحدة الامتثال وممثل لدى الاتحاد الأوروبي
- تعديل برنامج الامتثال (Compliance Program) المنصوص عنه في الفقرة (5) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 المتعلق بإنشاء دائرة الامتثال، بما يتماشى مع الإجراءات التي ستتخذ بهذا الشأن.
ل (GDPR) General Data ProtectionRegulation
(Representative of the Union).