المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/1.725.890.000/ ل.ل
(فقط مليار وسبعماية وخمسة وعشرون مليوناً وثمانماية وتسعون الف ليرة لبنانية)
الى الجزء الثاني (أ(:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 - الهية العليا للاغاثة - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - انشاءات اخرى
النبذة 7 - انشاءات اخرى للهيئة العليا للاغاثة
/1.725.890.000/ ل.ل
(فقط مليار وسبعماية وخمسة وعشرون مليوناً وثمانماية وتسعون الف ليرة لبنانية).
مساهمة مالية في ترميم بناء محاذي للسفارة الايرانية تعرض لاضرار نتيجة التفجير الذي استهدفها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4042 تاريخ 27/11/2018, article 2, 29/11/2018
تصحح المادة الأولى من المرسوم رقم 3689 تاريخ 21/9/2018 بحيث تصبح على الشكل التالي:
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/1.725.890.000/ ل.ل.
(فقط مليار وسبعماية وخمسة وعشرون مليوناً وثمانماية وتسعون ألف ليرة لبنانية)
الى الجزء الثاني (أ(:
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 - حماية إجتماعية غير مصنفة
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - انشاءات أخرى
النبذة 7 - انشاءات أخرى للهيئة العليا للإغاثة
/1.725.890.000/ ل.ل.
(فقط مليار وسبعماية وخمسة وعشرون مليوناً وثمانماية وتسعون ألف ليرة لبنانية).
مساهمة مالية في ترميم بناء محاذي للسفارة الإيرانية تعرض لأضرار نتيجة التفجير الذي استهدفها.
بدلاً من:
المادة الأولى: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/1.725.890.000/ ل.ل.
(فقط مليار وسبعماية وخمسة وعشرون مليوناً وثمانماية وتسعون ألف ليرة لبنانية)
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 - الهيئة العليا للإغاثة - رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 - حماية إجتماعية غير مصنفة
البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 - انشاءات أخرى
النبذة 7 - انشاءات أخرى للهيئة العليا للإغاثة
/1.725.890.000/ ل.ل.
(فقط مليار وسبعماية وخمسة وعشرون مليوناً وثمانماية وتسعون ألف ليرة لبنانية).
مساهمة مالية في ترميم بناء محاذي للسفارة الإيرانية تعرض لأضرار نتيجة التفجير الذي استهدفها.
والباقي دون تعديل