All legislation

مرسوم Decree No. 3689 21/09/2018

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للاغاثة لعام 2018

Type
مرسوم · Decree
Number
3689
Date
21/09/2018
Official Gazette
Issue 42, 27/09/2018, p. 4461
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4042 تاريخ 27/11/2018 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3689 تاريخ 21/09/2018
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 25 تاريخ 12/4/2018 .

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2018 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/1.725.890.000/ ل.ل

(فقط مليار وسبعماية وخمسة وعشرون مليوناً وثمانماية وتسعون الف ليرة لبنانية)

الى الجزء الثاني (أ(:

الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 211 - الهية العليا للاغاثة - رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1091 - حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 227 - انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 - انشاءات اخرى

النبذة 7 - انشاءات اخرى للهيئة العليا للاغاثة

/1.725.890.000/ ل.ل

(فقط مليار وسبعماية وخمسة وعشرون مليوناً وثمانماية وتسعون الف ليرة لبنانية).

مساهمة مالية في ترميم بناء محاذي للسفارة الايرانية تعرض لاضرار نتيجة التفجير الذي استهدفها.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيلول 2018 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل