المادة 1
يحدد هذا القرار إجراءات عمليات الإتلاف الطوعي للبضاعة والمواد الغذائية غير المعرّضة للتلف خلال مدة قصيرة، بما فيها عبوات العصير والمشروبات الغازية والروحية وخلافها، وكذلك البضاعة والمواد الغذائية المعرّضة للتلف خلال مدة قصيرة، بما فيها منتجات الحليب ومشتقاته، والألبان، والأجبان، واللحوم والدواجن الطازجة غير المعلبة وغير المبردة، وذلك لأجل اخراجها من مخزون المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، والمكلفين المسجلين لدى الضريبة على القيمة المضافة.